03/02/1954
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1954
- التاريخ
- 03/02/1954
- الرئيس
- اسعد البدوي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم بيان المحكمة لاسباب عدم اخذها بتقرير الخبير
-
وبما ان المحكمة بعدم اخذها برأي
الخبير بدون تبيان الاسباب الخاصة لذلك بوضوح تكون قد خالفت احكام
المادة /301/ من الاصول المدنية فقرارها بالتالي يستلزم النقض من هذه
الناحية.
- نطاق اختصاص الخبير وامكانية استماعه الى الشهود
-
وبما انه يستفاد من نص المادتين /279/ و/292/ من
الاصول المدنية ان مهنة الخبير غير محصورة بالمسائل الفنية بل تتناول
المسائل المادية بدليل ان هذه الاخيرة اجازت له الاستماع الى الشهود
ولمجرد الاستعلام وبدون يمين حتى اذا رأى القاضي ان يستند الى افادات
هؤلاء الشهود فعندها يدعوهم ويستمعهم بنفسه.
- الطبيعة القانونية لايجار المستأجر لعلمه بوجود اجارة سابقة
-
وبما انه يشترط لتطبيق المسؤولية
التقصيرية المنصوص عنها في المادة /122/ موجبات بحق الشركة ان تكون قد
اخطأت بتعاقدها مع الدولة والحقت ضرر بالسيد حداد.
وبما ان الشركة تعتبر مخطئة باستئجارها العقار من الدولة اذا كان السيد
حداد يملك اجارة صحيحة به.
وبما انها باعتبارها ان اقدام الشركة على استئجار العقار والدخول اليه
وهي عالمة بالنزاع القائم بشأنه وان احتلالها البناء القائم عليه العائد
للسيد حداد وذلك على الرغم من ان اجارته سابقة لاجارتها توجب مسؤوليتها
عملا بالمادة /122/ موجبات لالحاقها ضررا غير مشروع به وانه يمكنها
التذرع باحكام المادة /556/ موجبات لانها حينما استأجرت العقار مع
علمها بالنزاع عليه أخذت على عاتقها كل ضرر ينشأ للغير عن اشغالها له
بعد صدور نتيجة الحكم النهائي بالدعوى تكون قد احسنت تطبيق القانون
واعطت قرارها اساسا قانونيا كافيا.