07/11/1968
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 61/1968
- التاريخ
- 07/11/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الغير مدعي استحقاق المال المحجوز اقامة دعوى بطلان الحجز واستحقاق المحجوز
-
بما ان طالب النقض يدلي تحت هذه
الاسباب بان محكمة الاستئناف خالفت القانون باعتبارها رئيس دائرة
اجراء بيروت صالحا للترخيص بالقاء الحجز وبقولها ان ريع مؤسسة فوار
انطلياس قابل الحجز وان الدين الذي من اجل ضمانه القي هذا الحجز تتوفر
فيه شروط المادة 591 اصول مدنية
وبما ان جميع هذه الطعون تستند في الاساس الى كون الحجز بذاته باطلا
وقد ردتها محكمة الاستئناف صراحة او ضمنا لاسباب قانونية مختلفة
وبما ان لمحكمة التمييز ان تستنبط اسبابا قانونية بحتة تبرر النتيجة
التي انتهت اليها القرار المطعون فيه
وبما انه اذا كان للغير مدعي استحقاق المال المحجوز مصلحة في ابطال
الحجز الا ان لا صفة له لاقامة دعوى البطلان التي يستقل بممارستها
المحجوز عليه وخلفاؤه بل ينحصر حق هذا الغير باقامة دعوى الاستحقاق
الكفيلة بحفظ حقوقه
وبما ان الصفة شرط لازم لسماع الدعوى يؤدي عدم توفره الى ردها
وبما ان القرار المطعون فيه برده دعوى المميز في الشق المستند الى بطلان
الحجز بذاته يكون من حيث النتيجة سليما
- سريان العقود المتعلقة بمؤسسة تجارية ولو لم تكن مسجلة في السجل التجاري
-
بما ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه عدم اخراجه
مؤسسة فوار انطلياس من الحجز والبيع مخالفا بذلك احكام المادة 701 من
الاصول المدنية
وبما ان القرار المذكور استند في رده طلب الاخراج من الحجز الى ان
المؤسسة غير مسجلة في السجل التجاري فلا وجود قانوني لها ولا للعقود
المتعلقة بها تجاه الغير عملا بنص المادة 22 من قانون التجارة كما تبنى
اسباب القرار البدائي وهي تلخص في ان المادة 701 لا تطبق الا في حالة
الحجز التنفيذي
وبما ان المادة 22 من قانون التجارة لا تعلق نفاذ العقود بحق الغير على
القيد في سجل التجارة الا عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى
وبما انه قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 1967/07/11 لم يكن في
القانون نص صريح يجعل نفاذ العقود المتعلقة بالمؤسسة التجارية بحق
الغير رهنا بقيدها في سجل التجارة
بما ان محكمة الاستئناف وقد ثبت لديها ان الحجز القي قبل وضع المرسوم
الاشتراعي رقم 11 موضع التنفيذ تكون قد اخطأت في تفسير المادة 22 من
قانون التجارة وفي تطبيقها
- مدى امكانية المدعي باستحقاق المال المحجوز الاعتراض على التنفيذ الجاري على المال امام رئيس دائرة التنفيذ.
-
وبما ان المادة
701 وما يليها من الاصول المدنية وردت بالفعل في سياق الاحكام المتعلقة
بالحجز التنفيذي الا انه يمكن القول بالاستناد الى المادة 619 التي تجعل
الحجز الاحتياطي منتجا موقتا مفاعيل الحجز التنفيذي والى المادة 621
التي تنص على تحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي بصورة آلية بمجرد
صدور حكم باثبات الدين والى المبادىء العامة التي تجيز لمن تضرر من
قرار على عريضة ان يعترض على هذا القرار امام المرجع الذي اصدره ان
بوسع الغير مدعي الاستحقاق ان يطلب من رئيس الاجراء مصدر قرار الحجز
اتخاذ تدبير موقت يحمي حقه فاذا ما اعترف الحاجز بملكيته رفع رئيس
الاجراء الحجز والا اوقف المعاملة الاجرائية في المرحلة التي وصلت
اليها وامهل مدعي الاستحقاق لمراجعة قاضي الاساس من اجل اقرار ملكيته
باعتبار ان رئيس الاجراء لا يملك صلاحية الفصل في اساس نزاع على
الملكية.
وبما ان القرار المطعون فيه في تبنيه حيثيات قرار رئيس دائرة الاجراء
الذي قال بعدم امكان تطبيق المادة 701 اصول مدنية في حالات الحجز
الاحتياطي يكون قد اساء تفسير وتطبيق المادة 701 المذكورة والمادة 619
مما يوجب نقضه لهذه الجهة.
- المرجع الصالح لتعيين حارس قضائي متى كان المال المحجوز موضع نزاع جدي.
-
وبما ان رئيس الاجراء خلافا لما يدعيه المميز لم يقرر
وضع ريع مؤسسة فوار انطلياس تحت الحراسة سندا للمادة 673 بل سندا
للمادة 623 من الاصول المدنية التي تجيز وضع الحراسة على المال المحجوز
حجزا احتياطيا.
وبما ان القرار الاستئنافي استند في رده طلب رفع الحراسة الى ان هناك
حقوقا ظاهرية تعود للسيد ميشال ابو جوده والى ان الملكية التي يدعيها
المميز موضوع خلاف مستحكم
وبما انه عند قيام نزاع جدي على ملكية المال المحجوز لا يبقى تعيين
الحارس القضائي تدبيرا تابعا للحجز وداخلا بالتالي ضمن اختصاص رئيس
دائرة الاجراء بل يصبح تدبيرا يقصد منه المحافظة على المال المنازع فيه
ريثما يفصل النزاع ويتخذ ضمن شروط المادتين 719 و720 موجبات وعقود.
وبما ان المرجع الصالح لتقدير توفر شروط المادتين المذكورتين ليس رئيس
دائرة الاجراء بل قاضي الاساس وفي حال توفر عنصر العجلة قاضي الامور
المستعجلة.
وبما ان القرار المطعون فيه في قوله ان النزاع المستحكم على الملكية
يبرر ابقاء الحراسة الموضوعة بقرار من رئيس دائرة الاجراء يكون قد اساء
تفسير المادة 623 وتطبيقها وخالف قواعد الصلاحية المطلقة الامر الذي
يعرضه للنقض لهذه الجهة ايضا.