الأحكام

11/09/1965

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1965
التاريخ
11/09/1965
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
محمصاني، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين المقام والسكن لجهة تحديد اختصاص المحاكم او ممارسة الحقوق السياسية والشخصية

-

في الاساس عن السبب الاول - حيث ان

المادة 90 من الاصول المدنية تجيز اقامة الدعوى لدى محكمة مقام المدعى

عليه والا لدى محكمة محل سكنه

وحيث ان هذا النص يفيدكما هو مستقر علما واجتهادا وبحسب المبادىء

العامة التمييز بين المقام والسكن.

وحيث ان محكمة الاستئناف التي دققت في وقائع الدعوى ومستنداتها خلصت

الى القول بان السيد طعمه كان يقيم مع شقيقه ووالدته في بيروت وانه

اتخذ له سكنا في الرابية قبل مباشرة التنفيذ بحقه.

وحيث ان المحكمة استعملت سلطتها التقديرية في تفسير الوقائع

والمستندات للقول بانها تعتمد السكن لتحديد الصلاحية وليس في عملها

هذا اي تشويه للوقائع او افساد لمعنى المستندات فلا يخضع قرارها لرقابة

محكمة التمييز من هذه الناحية

وحيث ان عدم بحث المحكمة مسألة تطبيق المادة 40 من القرار 2851 لا

يعتبر تصورا بقصد قرارها الاساس القانوني لان هذا النص لا يتعلق

بتحديد المقام والسكن الذي يؤثر في تعيين اختصاص المحاكم بل يتناول

تغيير المقام القانوني لممارسة الحقوق السياسية والاحوال الشخصية فيكون

التعليل المسند اليه الحكم بمعزل عن هذه المسألة كافيا بذاته لتبرير

النتيجة ولا تأثير لبحث مدى تطبيق المادة المشار اليها.

وحيث ان المحكمة باعتبارها الاقامة الفعلية في الرابية وعدم وجود مقام

في بيروت اعتمدت محل السكن صارفة النظر عن المقام وقد استعملت سلطتها

التقديرية بالنسبة لوقائع الدعوى ولم تخرج على احكام القانون من اية

ناحية.

- مفعول اغفال البت بالدفوع والحجج القانونية

-

وحيث انها ادلت

في لائحتها المؤرخة في 1965/02/10 بانها طلبت التنفيذ على السيد انطوان

قطان وزوجته بصفتهما من موقعي السندات وان هذا الطلب يجعل دائرة اجراء

بيروت صالحة عملا بالمادة 90 من الاصول المدنية.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبحث هذا الدفاع المدلى به وتقدر مدى

تطبيعه واثره في الدعوى الحاضرة.

وحيث ان هذا الدفاع هو حجة قانونية مستمدة من واقعة قد يكون لها شأن في

حل النزاع وكان على المحكمة ان تبحث هذه الحجة فيما اذا كانت ثابتة

ومنطبقة على الدعوى ومؤثرة في نتيجة حلها.

وحيث ان ورود هذا الدفاع في لائحة اخيرة معنوية بانها تعليق على اقوال

الشهود والاستجواب لا يؤثر في تطبيق القاعدة القانونية التي توجب على

المحكمة ان ترد على جميع الدفوع واوجه الدفاع المدلى بها عملا بالمادة 4

من الاصول المدنية ما دام ان الحجة القانونية قد اثيرت قبل ختام

المحاكمة بصورة واضحة في متن اللائحة وهي ليست مطلبا لوجوب ايرادها في

خاتمة المطالب

وحيث ان الزعم القائل بان هذه المسألة المثارة جلسة في اللائحة لم

يناقشها السيد طعمه لا يحول دون تطبيق القاعدة المنصوص عليها في المادة

4 من الاصول المدنية اذ كان بامكان السيد طعمه ان يناقشها بمذكرة او

يطلب بفتح المحاكمة لمناقشتها ما دام انه اطلع عليها قبل لفظ الحكم

وحيث ان عدم طلب ملف التنفيذ من رئاسة الاجراء للتثبت من واقعة طلب

التنفيذ ضد السيد قطان وزوجته لا يبرر اغفال بحث المسألة المدلى بها اذ

ان الدعوى الحاضرة تتناول الاعتراض على صلاحية دائرة اجراء بيروت وهي

مقدمة كمشكلة تنفيذية فيكون الملف الاجرائي مربوطا بصورة حكمية بملف

المشكلة التنفيذية ولا حاجة لصدور قرار بهذا الخصوص فضلا عن ان الملفين

هما تحت سلطة رئيس الاجراء.