الأحكام

21/06/1954

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71/1954
التاريخ
21/06/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول وفاة احد فرقاء الدعوى لجهة فتح المحاكمة وتجديد المناقشة

-

وبما انه اذا كان لا يجب

على المحكمة دعوة ورثة احد الفريقين فيما لو توفي هذا الاخير بعد اعلان

ختام المحاكمة وقبل النطق بالحكم الا ان المادة 403 من الاصول المدنية

نصت انه اذا حدثت واقعة جديدة بعد ختام المناقشات وقبل النطق بالحكم

كان للمحكمة ان تقرر تجديد فتح المناقشة اذا ارتات ذلك

وبما ان المحكمة وان لم تكن ملزمة حتما بفتح المحاكمة في حال وفاة احد

الفرقاء بعد ختام المناقشة وقبل النطق بالحكم وبدعوة الورثة الا ان لها

الحق اذا ارتأت فتح المحاكمة لهذا السبب ان تفعل ذلك عملا بنص المادة

403 المذكورة الذي ترك لها الخيار في ذلك

وبما ان محكمة البداءة باصدارها قرارها الاعدادي بفتح المحاكمة انما

استعملت حقها التقديري ولم تخالف القانون

وبما انه بعد ان اتخذت محكمة البداءة قرارها الاعدادي بفتح المحاكمة

لتصحيح الخصومة بعد وفاة احد المدعيين كان عليها تنفيذا لهذا القرار

وعملا بحكم المادة 403 اصول مدنية ان تجدد المناقشة وتقيد الدعوى ثانية

في جدول المرافعات

وبما انه لا يمكن تجديد المناقشة والمرافعة بالدعوى قبل تصحيح الخصومة

ودعوة ورثة الفريق المتوفي الى المحاكمة لسماع اقوالهم قبل اصدار الحكم

وبما ان محكمة البداءة باصدارها حكمها في هذه الدعوى قبل دعوة هؤلاء

الورثة خالفت قوة القضية المحكمة الناشئة عن قرار 15 شباط سنة 1950

الذي كان يجب عليها تنفيذه وخالفت احكام المادة 403 اصول مدنية وحرمت

المستانفين من حق الدفاع

- الطبيعة القانونية لقرار حل الوقف الذري واثر هذا القرار على الحقوق المختلفة المترتبة على الوقف

-

بما ان المادة 458 من الاصول المدنية تنص ان في الاساس ترجع

مفاعيل الاحكام الى تاريخ الدعوة او الاستحضار

وبما ان القانون لا يستثني من هذه القاعدة العامة الا الاحكام التي تحدث

تغييرا في حالة الشخص او في اهليته والاحكام الصادرة في مسائل التنفيذ

التي لا يكون لها مفعول الا من تاريخ النطق بها )مادة 459 اصول مدنية(

وبما ان القاعدة المبينة في المادة 458 المنوه بها انفا تفيد ان للاحكام

مبدئيا طابعا اعلانيا من مفاعيله ان يحدد رجعيا حقوق المتداعين فيجب

التوقف عند تاريخ تقديم الاستحضار لاجل تقدير الحالة القانونية التي

تعود للمتداعين

وبما ان الحكم القاضي بانهاء الوقف وتصفيته انما هو متعلق بحق عيني فهو

اعلاني ومن شانه ان يحدد حالة المتداعين القانونية بتاريخ تقديم

الاستحضار البدائي

وبما ان احكام المادتين 32 و33 من قانون الاوقاف الذرية الجديد الصادر

في 10 اذار سنة 1947 تعتبر الوقف منتهيا عندما تتخرب عقاراته ولا يمكن

عمارة المتخرب او استبداله على وجه يكفل للمستحقين نصيب غير ضئيل في

الغلة واذا اضحى ما يأخذه المستحقون من الغلة ضئيلا فيصبح ما انتهى فيه

الوقف ملكا لمستحقه او للواقف ان كان حيا

وبما ان هاتين المادتين تؤيدان المبدأ المبين اعلاه وتفيدان ان لحكم

انهاء الوقف مفعولا اعلانيا اذ انهما يعتبران الوقف منتهيا وملكا

لمستحقه او للواقف ان كان حيا ليس بتاريخ صدور الحكم بانهائه ولكن في

حال خرابه وعدم امكان استبداله وعندما يصبح ما ياخذه المستحقون من الغلة

ضئيلا وهذه الحالات التي ينتهي فيها حكم الوقف والتي يستثبتها الحكم

بانهاء الوقف تحدد قانونا بتاريخ تقديم الدعوى

وبما ان المادة الوحيدة من قانون 9 تشرين الثاني سنة 1951 التي الغت

المادة 34 من قانون الاوقاف الذرية واستبدلتها نصت في فقرتها الاولى

وتقرر المحكمة المدنية المختصة انهاء الوقف وتصفية الحقوق المختلفة

المترتبة عليه وفقا للقواعد التالية ... فان هذه المادة لا تعطي حكم

انهاء الوقف مفعولا انشائيا وانما تفيد ان المحكمة تعلن حالة انهاء

الوقف في قرارها فهي تنسجم مع المادتين 32 و33 المشار اليهما انفا

والقاعدة المبينة في المادة 458 اصول مدنية

وبما انه في ظروف القضية الحاضرة يجب تحديد حالةالمتداعين القانونية

وحقوقهم المتبادلة بتاريخ تقديم الاستحضار البدائي فيقتضي التوقف عند

هذا التاريخ لتحديد مستحقي الوقف واصحاب الحقوق فيه ولا تأثير لوفاة

احد المستحقين محمود زنتوت مورث المميزين بعد اكثر من ثلاث سنوات

وبنوع خاص بعد اعلان ختام المحاكمة لان حقوق المتداعين وفي عدادهم

محمود قد تحددت نهائيا عند تقديم الدعوى ففي هذا الموعد ينتهي حكم

الوقف واحكامه وتصفى فيه حقوق مستحقي الوقف وفقا لكتاب الوقف وشروط

الواقف

وبما انه ثبت بتقرير الخبير البدائي ان هذين العقارين هما بحالة خراب

متزايدة وان ربعهما ضئيل لا يكفي لاصلاحهما وهو لا يتجاوز الاثنين في

الماية

وبما انه يقتضي عملا بحكم المادة 33 انهاء الوقف المستقر على هذين

العقارين

وبما انه بتاريخ تقديم هذه الدعوى تصفى اذا حقوق مستحقي الوقف