21/06/1954
تمييز مدني حكم رقم : 71 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 71/1954
- التاريخ
- 21/06/1954
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول وفاة احد فرقاء الدعوى لجهة فتح المحاكمة وتجديد المناقشة
-
وبما انه اذا كان لا يجب
على المحكمة دعوة ورثة احد الفريقين فيما لو توفي هذا الاخير بعد اعلان
ختام المحاكمة وقبل النطق بالحكم الا ان المادة 403 من الاصول المدنية
نصت انه اذا حدثت واقعة جديدة بعد ختام المناقشات وقبل النطق بالحكم
كان للمحكمة ان تقرر تجديد فتح المناقشة اذا ارتات ذلك
وبما ان المحكمة وان لم تكن ملزمة حتما بفتح المحاكمة في حال وفاة احد
الفرقاء بعد ختام المناقشة وقبل النطق بالحكم وبدعوة الورثة الا ان لها
الحق اذا ارتأت فتح المحاكمة لهذا السبب ان تفعل ذلك عملا بنص المادة
403 المذكورة الذي ترك لها الخيار في ذلك
وبما ان محكمة البداءة باصدارها قرارها الاعدادي بفتح المحاكمة انما
استعملت حقها التقديري ولم تخالف القانون
وبما انه بعد ان اتخذت محكمة البداءة قرارها الاعدادي بفتح المحاكمة
لتصحيح الخصومة بعد وفاة احد المدعيين كان عليها تنفيذا لهذا القرار
وعملا بحكم المادة 403 اصول مدنية ان تجدد المناقشة وتقيد الدعوى ثانية
في جدول المرافعات
وبما انه لا يمكن تجديد المناقشة والمرافعة بالدعوى قبل تصحيح الخصومة
ودعوة ورثة الفريق المتوفي الى المحاكمة لسماع اقوالهم قبل اصدار الحكم
وبما ان محكمة البداءة باصدارها حكمها في هذه الدعوى قبل دعوة هؤلاء
الورثة خالفت قوة القضية المحكمة الناشئة عن قرار 15 شباط سنة 1950
الذي كان يجب عليها تنفيذه وخالفت احكام المادة 403 اصول مدنية وحرمت
المستانفين من حق الدفاع
- الطبيعة القانونية لقرار حل الوقف الذري واثر هذا القرار على الحقوق المختلفة المترتبة على الوقف
-
بما ان المادة 458 من الاصول المدنية تنص ان في الاساس ترجع
مفاعيل الاحكام الى تاريخ الدعوة او الاستحضار
وبما ان القانون لا يستثني من هذه القاعدة العامة الا الاحكام التي تحدث
تغييرا في حالة الشخص او في اهليته والاحكام الصادرة في مسائل التنفيذ
التي لا يكون لها مفعول الا من تاريخ النطق بها )مادة 459 اصول مدنية(
وبما ان القاعدة المبينة في المادة 458 المنوه بها انفا تفيد ان للاحكام
مبدئيا طابعا اعلانيا من مفاعيله ان يحدد رجعيا حقوق المتداعين فيجب
التوقف عند تاريخ تقديم الاستحضار لاجل تقدير الحالة القانونية التي
تعود للمتداعين
وبما ان الحكم القاضي بانهاء الوقف وتصفيته انما هو متعلق بحق عيني فهو
اعلاني ومن شانه ان يحدد حالة المتداعين القانونية بتاريخ تقديم
الاستحضار البدائي
وبما ان احكام المادتين 32 و33 من قانون الاوقاف الذرية الجديد الصادر
في 10 اذار سنة 1947 تعتبر الوقف منتهيا عندما تتخرب عقاراته ولا يمكن
عمارة المتخرب او استبداله على وجه يكفل للمستحقين نصيب غير ضئيل في
الغلة واذا اضحى ما يأخذه المستحقون من الغلة ضئيلا فيصبح ما انتهى فيه
الوقف ملكا لمستحقه او للواقف ان كان حيا
وبما ان هاتين المادتين تؤيدان المبدأ المبين اعلاه وتفيدان ان لحكم
انهاء الوقف مفعولا اعلانيا اذ انهما يعتبران الوقف منتهيا وملكا
لمستحقه او للواقف ان كان حيا ليس بتاريخ صدور الحكم بانهائه ولكن في
حال خرابه وعدم امكان استبداله وعندما يصبح ما ياخذه المستحقون من الغلة
ضئيلا وهذه الحالات التي ينتهي فيها حكم الوقف والتي يستثبتها الحكم
بانهاء الوقف تحدد قانونا بتاريخ تقديم الدعوى
وبما ان المادة الوحيدة من قانون 9 تشرين الثاني سنة 1951 التي الغت
المادة 34 من قانون الاوقاف الذرية واستبدلتها نصت في فقرتها الاولى
وتقرر المحكمة المدنية المختصة انهاء الوقف وتصفية الحقوق المختلفة
المترتبة عليه وفقا للقواعد التالية ... فان هذه المادة لا تعطي حكم
انهاء الوقف مفعولا انشائيا وانما تفيد ان المحكمة تعلن حالة انهاء
الوقف في قرارها فهي تنسجم مع المادتين 32 و33 المشار اليهما انفا
والقاعدة المبينة في المادة 458 اصول مدنية
وبما انه في ظروف القضية الحاضرة يجب تحديد حالةالمتداعين القانونية
وحقوقهم المتبادلة بتاريخ تقديم الاستحضار البدائي فيقتضي التوقف عند
هذا التاريخ لتحديد مستحقي الوقف واصحاب الحقوق فيه ولا تأثير لوفاة
احد المستحقين محمود زنتوت مورث المميزين بعد اكثر من ثلاث سنوات
وبنوع خاص بعد اعلان ختام المحاكمة لان حقوق المتداعين وفي عدادهم
محمود قد تحددت نهائيا عند تقديم الدعوى ففي هذا الموعد ينتهي حكم
الوقف واحكامه وتصفى فيه حقوق مستحقي الوقف وفقا لكتاب الوقف وشروط
الواقف
وبما انه ثبت بتقرير الخبير البدائي ان هذين العقارين هما بحالة خراب
متزايدة وان ربعهما ضئيل لا يكفي لاصلاحهما وهو لا يتجاوز الاثنين في
الماية
وبما انه يقتضي عملا بحكم المادة 33 انهاء الوقف المستقر على هذين
العقارين
وبما انه بتاريخ تقديم هذه الدعوى تصفى اذا حقوق مستحقي الوقف