الأحكام

28/02/1957

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/1957
التاريخ
28/02/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قبول استئناف تبعي ضد قرار غير مستأنف اصليا والمفاعيل المترتبة

-

وبما ان الاستئناف التبعي لا يقبل ضد قرار غير

مستأنف اصليا حتى ولو كان المستأنف تبعيا لا يزال ضمن مهلة الاستئناف

وبما ان القرار المطعون فيه بقوله ان الاستئناف التبعي مردود شكلا في

شقه الموجه ضد القرار الاعدادي المؤرخ في 19 تشرين الثاني سنة 952 لان

القرار المذكور ليس موضوع استئناف اصلي فلا يمكن استئنافه تبعيا عملا

بالاجتهاد المستمر ولانه بعد ان تقرر رد الاستئناف التبعي شكلا ضده

فانه يكون قد اكتسب قوة القضية المحكمة ولم يعد من الجائز المناقشة

فيما فصله من نقاط قانونية

- في حق محكمة التمييز ان تستنبط عفوا سببا قانونيا تؤيد فيه حكما مبررا قانونيا دون اللجوء الى نقضه

-

وبما انه اذا كان

الحكم مبررا قانونا فلمحكمة التمييز ان تستنبط عفوا سببا قانونيا

لتأييده بدون ان تلجأ الى نقضه

- حق قضاة الاساس في تفسير العقود ' ورقابة محكمة التمييز

-

وبما انه اذا كان لقضاة الاساس الحق بتفسير العقود دون ان

يقع تفسيرهم تحت رقابة محكمة التمييز الا ان ذلك مشروطا بعدم افسادهم

معنى ومدى بنودها الصريحة الواضحة

- في مسؤولية المتعهد المتنازل بصراحة ووضوح عن الادلاء بنظرية غير المنظور في حال حدوث طوارىء غير ملحوظة في العقد الاداري

-

وبما ان هذا التعهد فيه تنازل صريح واضح لا لبس ولا ابهام فيه من قبل

الملتزم عن الادلاء بنظرية غير المنظور التي يستند اليها في دعواه

الحالية للمطالبة بالتعويض

وبما انه لتطبيق نظرية الطوارىء غير الملحوظة في العقود الادارية يجب

مبدئيا توفر ثلاثة شروط اولها الا يكون العقد قد نفذ بمجرد نشوئه

وثانيها ان يقع امر مفاجىء لم يكن احد من المتعاقدين يتوقعه ولم يكن

يستطيع ان يتوقعه الرجل المعتاد ويكون من شأن هذا الامر ان يخل بالتوازن

الاقتصادي للعقد وثالثها ان يكون الاختلال قد بلغ حدا جسيما يصبح معه

تنفيذ المدعي لالتزامه مرهقا وان لم يصبح مستحيلا.

وبما انه وعلى افتراض ان المدعي قد وقع التعهد بالتنازل عن التذرع

بنظرية غير المنظور بدون ان يقوم فعلا بالكشف الحسي والدرس المفصل على

محل العمل وسير غور الطريق بسبب اهمال منه او لانه استحال عليه اجراء

ذلك لوجود ابنية في الطريق لم تكن قد استكملت بعد فانه بتوقيعه التعهد

المذكور يكون قد قبل بالمجازفة باخذ الالتزام وعليه وحده تقع المسؤولية

دون الادارة

- مفعول الحكم بالعطل والضرر دون طلب الفرقاء لجهة السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب

-

وبما انها طلبت بداية

تضمين المدعي جميع الرسوم والمصاريف القانونية ولم تطلب الحكم لها

بالعطل والضرر واتعاب المحاماة فبالتالي لا يجوز الحكم بما لم يدع به.