20/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1969
- التاريخ
- 20/05/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- النتيجة القانونية المترتبة على حق الغير بالمداعاة بعد ايفاء رسم الاعفاء من هدم البناء.
-
وبما انه من الرجوع للقانون موضوع
المرسوم 15838 تاريخ 1964/03/20 يتضح انه فرق بين حالتين:
- حالة كون البناء المخالف قد جاء متفقا مع احكام المرسوم الاشتراعي
رقم 61 المعدل بقانون سنة 1954 ولنظام الارتفاقات وللتخطيط فيعفى
الباني المخالف من الملاحقة ويلزم بدفع الرسم المعين فيه وبالتالي لا
يهدم بناؤه.
- وحالة كون البناء المخالف قد جاء مطابقا للتخطيط الا انه مخالف كليا
او جزئيا للمرسوم الاشتراعي 61 ولنظام الارتفاقات يترك للمالك الخيار
اما يهدم الابنية او اقسامها المخالفة واما يدفع لرسم مع حفظ حقوق
الغير.
وبما انه تبعا لما تقدم فانه يتجلى من صراحة النص ان العفو المشروط
بدفع الرسم ان كان يعفيه من الهدم تجاه الادارة ومن العقوبة الناجمة عن
المخالفة في حال مخالفة البناء لنظام الارتفاقات فانه لا يؤثر بشيء على
حق الغير كالجهة المعينة بالمداعاة بدعوى التعويض الناشئة عن المخالفة
الجزائية التي شملها العفو المشروط.
وبما ان اعتبار المحكمة بقرارها ولو ضمنا ان التخطيط والارتفاق هما
بمثابة الشيء الواحد وان انتفاء وجود التخطيط تبعا للافادات المبرزة
ينفي وجود المخالفة للارتفاقات ويؤدي لرد دعوى التعويض فيه مخالفة
صريحة لاحكام الحالة الثانية المنوه عنها في القانون موضوع المرسوم
15838 تاريخ 1964/03/20 ويتعين نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة.