الأحكام

01/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1968
التاريخ
01/03/1968
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اثبات الصورية بين المتعاقدين

-

وبما انه اذا كانت

المبادىء العامة وخاصة المنصوص عنها في المادة 153 اصول مدنية تمنع

اثبات الصورية او عكس السند الخطي بين المتعاقدين الا بسند خطي فان

لهذه القاعدة شواذا ذكرته صراحة المادة 310 اصول مدنية عندما اجازت

اثبات ما لا يجوز اثباته بمستند خطي بالقرائن العادية عند الاحتيال على

القانون الذي يرمي للتهرب من احكامه المتعلقة بالنظام العام.

وبما ان ادعاء الجهة المدعية اصلا على ان البيع المسجل في السجل العقاري

على العقارين 16 و19 منطقة اميون لمصلحة اديب سالم انما كان صوريا اذ

يشكل بيعا يخفي تأمينا وان سند الدين المنظم لدى الكاتب العدل على

فوتين العازار انما كان بمثابة الكفالة التضامنية لقسم من هذا الدين وان

سليم يونس كان اسمه صوريا استعير عن طريق التسخير لابعاد الشبهة وان

عبد الله البدوي الذي تفرغ له اديب سالم عن العقارين وسليم يونس عن

سند الدين كان عالما بالامر او بالصورية.

وبما ان مثل هذا الادعاء وهو يرمي للقول بصورية غايتها التحايل على

القانون لمنع تنفيذ احكامه الالزامية ولاثبات واقعة العلم يكون تبعا

لما تقدم قابلا للاثبات بجميع الوسائل ومنها القرائن فاذا اعتمدت

المحكمة بقراراتها المطعون فيها تلك القرائن حتى في حال عدم وجود بدء

بينة خطية كما قالت ' لا تكون قد خالفت احكام القانون المتعلقة بقواعد

الاثبات ويكون هذا السبب الذي تحله المحكمة محل الاسباب التي قالت

بها محكمة الاستئناف من هذه الجهة والمستمد من الوقائع الثابتة

بالقرارات المطعون فيها كافيا لتبرير القرارات فيما قضت به اجواز

استثبات الصورية.

- مفهوم المعاملة التنفيذية ومدى اعتبارها مداعاة تقترن بحكم يكتسب قوة القضية المحكمة.

-

وبما ان المعاملة التنفيذية مهما كانت نتائجها

لا تعد من قبيل المداعاة التي تقترن بحكم يكتسب قوة القضية المحكمة

بحيث يمتنع معاودة البحث بصدد الحق الذي كان موضوع التنفيذ والسبب

المدلى به على هذا الوجه يعتبر مردودا.