06/12/1968
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 58/1968
- التاريخ
- 06/12/1968
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهام القاضي العقاري منذ بدء عملية التحديد والتحرير حتى تثبيت المحضر.
-
وبما انه بمقتضى المادة 35 من القرار 186 يتضح ان
القاضي العقاري منذ تاريخ مباشرة التحديد والتحرير حتى صدور قراره تثبيت
المحضر يقوم مقام مكاتب التسجيل باستماع العقود الجارية على العقار
موضوع التحديد والتحرير وذلك بتدوين الوقوعات على محاضر التحديد
والتحرير مع ذوي العلاقة وهو بالتالي يجمع بين صفة رئيس المكتب
المعاون وصفة امين السجل العقاري المركزي في بيروت المنصوص عنهما في
المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28 شباط سنة 1930 بحيث ينتقل الحق
العيني لصاحبه منذ قيده على محضر التحديد والتحرير.
- في امكانية اقامة دعوى الشفعة بوجه المشتري دون دعوة اصحاب الدعاوى المسجلة على صحيفة العقار المشفوع.
-
بما انه يتضح من نص
المادة 238/244 من القرار 3339 ان دعوى الشفعة تقام بوجه المشتري ولا
مجال لدعوة اصحاب الدعاوى المسجلة اشارتها على صحيفة العقار والمشفوع
باعتبار الشفيع يحل محل المالك المشفوع منه في الحقوق والواجبات
العائدة للعقار المشفوع كما انه ليس من نص يلزم باقامتها بوجه بائع
المشفوع منه.
- اصول قيد حق عيني على قسم من العقار ومفعول طلب القيد كطلب ضمني بالافراز.
-
وبما انه من الرجوع للمواد 24 و26 من القرار 189
والمادة 25 من القرار 188 يتضح انه عندما ينشأ حق عيني على قسم من عقار
مقيد في السجل العقاري فلا يجوز قيد الحق الا بعد اجراء الافراز وتنظيم
صحيفة عينية جديدة للقسم المطلوب بقيد الحق عليه الا ان طلب القيد
يتضمن ضمنا طلب الافراز بانجاز العملية الطوبوغرافية المقتضاة وان امين
السجل العقاري بمجرد تلقيه الطلب يوعز للمساح باجراء العملية بعد ان
يدون قيدا احتياطيا لمصلحة صاحبة الحق المطلوب قيده بحيث يتبعه القيد
النهائي بعد استلام الخريطة ومحضر التحديد.
وان تاريخ القيد النهائي للحق يعود عندئذ لتاريخ اجراء القيد الاحتياطي
وبما انه انطلاقا مما تقدم فانه عند ورود طلب لاحق يتناول ذات الحق
الذي جرى القيد الاحتياطي من اجله فلا يعتد به ان تم الافراز وقيد الحق
الاول لانه يكون قد تناول حقا قد زالت ملكية صاحبه عنه واصبح صاحب
الحق الاول بمأمن من كل منازعة لاستناده الى الصحيفة العينية العائدة
لهذا الجزء المفرز عن العقار الام.
وبما انه من الرجوع لعقد البيع الجاري على العقار /171/ بياقوت من نلسن
كرم الى المدعى عليه انطون سعاده والمصدق من رئيس المكتب المعاون
بتاريخ 1959/06/11 يتضح انه تضمن في مستهله وصفا للعقار المذكور جاء فيه
انه يوجد معاملة افراز على هذا العقار قيد التنفيذ مفرز الى تسعة عشر
قطعة مع العلم ان القسم 19 هو عبارة عن طريق خاص وان القسمين 1 و18 قد
بيعا كما جاء في الصفحة الثالثة منه ان الفريق الثاني السيد سعاد قد صرح
بقبوله شراء كامل العقار المذكور مع علمه بالافراز الحاصل على هذا
العقار وعلى بيع القسمين 1 و18
وبما ان المحكمة بعدم اعتدادها بمعاملة الافراز السابقة لعقد شراء
المدعى عليه المشفوع منه والتي استهدفت انشاء حقوق عينية على اقسام من
هذا العقار لصالح الغير' واعتبارها ان مجرد عدم اتمام الافراز لقيد
الحقوق المنشأة بتاريخ سابق لعقد البيع يجعل هذه الحقوق لغوا وان الشفعة
تتناول كامل العقار /171/ بياقوت مع سائر اقسامه المنوي افرازها تكون
قد خالفت القانون كما افقدت قرارها الاساس القانوني ويتعين نقض
القرار لهذه الجهة.
وبما انها بتجاهلها هذه المبادىء تكون قد تجاهلت تأثير الافراز ايضا
وعما اذا كانت شروطا لتلاصق بين العقار سبب الشفعة والاقسام المطلوب
شفعتها في العقار /171/ بياقوت تظل متوفرة ام لا عملا بما تقتضيه
المادة 139 من قانون الملكية وبذلك افقدت قرارها الاساس القانوني.