الأحكام

21/08/1951

تمييز مدني حكم رقم : 97 /1951

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
97/1951
التاريخ
21/08/1951
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عكاري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الطعن بالاحكام الصادرة بقضايا دون النصاب القانوني.

-

وبما انه بمقتضى المادة 28 من قانون 10

ايار سنة 1950 لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها

عن الفي ليرة الا للسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في

المادة 27 منه وهما عدم صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة

واغفال البت في احد المطالب او الحكم بمطالب لم يدع بها او باكثر مما

ادعى به.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله اغفال البت بوسائل الاثبات .

-

وبما ان ما اسماها المميزان مطالب ان هي الا وسائل ثبوت وحجج ودفوع

وعدم الرد عليها بفرض حصوله لا يشكل اغفال البت بمطالب بالمعنى

المبين في الفقرة الخامسة من المادة 27 من قانون التنظيم القضائي الصادر

في 10 ايار سنة 1950

- مدى امكانية الحكم باتعاب المحاماة بدون طلب من الخصم

-

بما ان المميز عليها لم يطلبا استئنافا

الحكم لهما باتعاب محاماة وبالتالي فالقرار المطعون فيه يستوجب النقض

لحكمه لهما بمايتي ليرة لبنانية المطلب الذي لم يدع به.