الأحكام

11/05/1967

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1967

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1967
التاريخ
11/05/1967
الرئيس
شفيق ابو حيدر
الأعضاء
لطفي، حداد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية ابطال الاقرار الموثق بسند رسمي لعلة الخداع

-

وبما ان مما طلبته المميز عليها

امام محكمة الاساس هو طلب ابطال اقرارها الموثق بسند مصدق لدى الكاتب

العدل بتاريخ 1960/03/10 لحملها عليه بنتيجة خداع من المميزين

وبما ان الخداع وهو من عيوب الرضى يؤدي الى ابطال ما حمل عليه المخدوع

من اقرار وان كان موثقا بسند رسمي اذا كان الخداع هو العامل الدافع لهذا

الاقرار ويكون حينئذ للمخدوع حق الطعن في صحة السند وفي اثبات عيوب

الرضى بجميع طرق الاثبات دون حاجة الى ادعاء التزوير.

وبما ان محكمة الاستئناف بعد قرارها الاعدادي تاريخ 1962/02/27 القاضي

بفسخ الحكم البدائي لجهة المستأنفة )المميز عليها حاليا( ونشر الدعوى

برمتها مارست بسلطانها المطلق تقدير ما ارفق المستأنف قبل واثناء وبعد

الاقرار من ظروف ووقائع ذكرتها المحكمة في حيثيات القرار المطعون فيه

واعتبرت ان التوقيع على القرار كان نتيجة الخداع الذي من شأنه ان يفسد

الرضى ويؤدي الى ابطال العقد عملا بنص المادة 208 موجبات ثم قضت بذلك

فلا تكون خالفت القانون وقواعد الاثبات ولا اخطأت في التفسير ولا

يكون قرارها غير مستقيم الاركان وناقص التعليل وغير مبني على اساس

قانوني سليم.

- اصول اثبات الخداع وقصد الحرمان من الارث

-

وبما ان موضوع الدعوى لا يتناول تزوير سند رسمي بل وجود ما يبطل

السند من خداع يعيب الرضى ومن قصد حرمان من الارث .

وبما ان الخداع وقصد الحرمان من الارث يجوز اثباتهما بجميع طرق الاثبات

وبما ان تقدير وجود الخداع وقصد الحرمان من وقائع وظروف وبينات انما

يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز

بوجود ما يعيب هذا التقدير في الملف .