22/08/1951
تمييز مدني حكم رقم : 100 /1951
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 100/1951
- التاريخ
- 22/08/1951
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عكاري، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم بيان كاتب العدل ان الموصي لا يعرف التوقيع لجهة ابطال الوصية.
-
وبما ان المادة الاولى من المرسوم
الاشتراعي رقم 315 المعدلة للمادة 5 من قانون الوصية توجب العمل بمنطوق
المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 التي تنص بانه اذا صرح احد
المتعاقدين انه لا يعرف ان يوقع امضاءه فان الكاتب العدل يكلفه وضع
بصمة اصبعه على السند ويشير الى ذلك في عبارة التصديق فهذه القاعدة هي
معاملة جوهرية تتناول جميع العقود الرسمية التي يتولى تنظيمها كاتب
العدل ومنها الوصية.
وبما ان المحكمة بابطالها الوصية بداعي ان الكاتب العدل لم يشر في
عبارة التصديق كون الموصي لا يعرف ان يوقع امضاءه تكون احسنت تطبيق
القانون ويكون ما ادلت به مستدعية النقض بهذا السبب مردودا.
- مفعول اغفال البت بطلب الحكمة باتعاب المحاماة
-
بما ان المميز تبعيا كان طلب في لائحته الجوابية
الاستئنافية من جملة ما طلبه تضمين المميزة اتعاب المحاماة.
وبما ان المحكمة الاستئنافية صدقت بالنتيجة الحكم البدائي الصادر
لمصلحة المميز تبعيا ولم تبت بهذا الطلب .
وبما انه يقتضي نقض الحكم المميز من هذه الجهة.