الأحكام

06/08/1964

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
78/1964
التاريخ
06/08/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- العناصر الواجب توفرها لتكوين شركة المحاصة والفرق بينها وبين التعهد بالشراء لقاء شروط معينة.

-

وبما انه يقتضي بادىء ذي بدء تحديد

نوع الاتفاق الحاصل بين الفريقين وهل انه يشكل شركة محاصة بين الفريقين

ام ان ثمة تعهدا من المدعى عليه بشراء كمية من الارز لقاء شروط معينة.

وبما ان عقد الشركة هو عقد تعاون متبادل ايجابي ناشىء عن ارادة تعاون

ونية اشتراك واضحة.

وبما انه في الدعاوى المتعلقة بشركات المحاصة المزعومة التي تتطلب من

الشركاء هذه الارادة وهذا التعاون المشترك يجب على القاضي ان يتحرى

الطابع الحقيقي للاتفاق وهل انه يشكل شركة محاصة حقيقية ام عقدا اخر

مستقلا.

وبما انه يتبين من التدقيق في مستندات القضية ان الفريقين لم يعقدا

شركة محاصة بالمعنى القانوني لانه لا يظهر من الاتفاق الحاصل بينهما ان

ثمة ارادة تعاون متبادلة ونية اشتراك واضحة.

- مفعول عدم تحقق الشرط الاساسي الصريح بالاتفاق لجهة تنفيذ الموجب .

-

وبما انه تعهد المستأنف عليه بشراء كمية الارز المشار اليه انما كان

موقوفا على شرط صريح لم يتحقق وهو شحن البضاعة الى بيروت وايصالها الى

بيروت والامر الثاني اي الايصال نتيجة حتمية للشرط الاول وهو شحن

البضاعة من ايطاليا.

وبما ان شحن البضاعة وايصالها الى بيروت وتسليم المستدعي حصة منها هو

الشرط الاساسي لتسديد المدعى عليه حصته من الثمن مع المصاريف وهذا

الشرط لم يتوفر.

وبما ان وصول البوالص المشار اليها في كتاب 4 آب سنة 963 لم يرد في

هذا الكتاب سوى تبعا لشرط الشحن وهو يشكل موعدا للدفع بحال حصول الشحن

بمعنى انه اذا تم الشحن يجب الدفع فور حصول البوالص واذا لم يتم الشحن

فان وصول البوالص وحده لا يلزم المدعى عليه بشيء لان الشرط الاساسي

للدفع يكون قد انعدم كما ذهب اليه بحق الحاكم البدائي.

وبما ان وصول البوالص العائدة للبضاعة الى بيروت غير كاف لكون هذا

الامر مرتبط بشرط لم يتم وهو شحن البضاعة فعلا وايصالها الى بيروت

وتنفيذ موجب التسليم للمستأنف عليه.

وبما ان المستأنف عليه بحسب الاتفاق ليس ملزما بدفع حصته من الثمن.

وبما انه طالما انه ليس ثمة شركة محاصة على الصورة التي ادعاها

المستأنف فان المستأنف عليه غير ملزم بتحمل خسائر الصفقة لانه لم يكن

سوى متعهد بالشراء لقاء شروط معينة.

وبما انه طالما ان الشركة انتفت فلم يعد من فائدة لبحث نقطة المصالحة

عن الدعوى التي اجرتها الجهة المستأنفة.

وبما انه اذا كان المدعى عليه قد وافق الشركة المدعية على ان نقوم

بالمراجعات في الخارج بشأن مصير البضاعة فان ذلك ليس من شأنه ان يعدل

ماهية الاتفاق الاساسي المنوه به اعلاه كما وان توقيع المدعى عليه على

سندين لامر الشركة المدعية مقابل قسم من ثمن الارز لا يفيد ايضا موافقة

على تعديل الاتفاق الاساسي المشار اليه.

وبما انه طالما ان المستأنف عليه المدعى عليه لم يستلم الارز فانه غير

ملزم بدفع قيمة السندين لفقدان السبب .

وبما انه طالما ليس ثمة شركة فان طلب المستأنف الاستطرادي الحكم على

المستأنف عليه بالعطل والضرر بحجة انفراده بفسخ عقد الشركة هو في غير

محله.

وبما ان المحكمة غير ملزمة بالرد على سائر الحجج التي يدلي بها وانما

عليها ان ترد على الوسائل القانونية المدلى بها.

وبما ان جميع ما ادلى به المستأنف قد رد عليه صراحة او ضمنا بما تقدم.

وبما انه لم يعد من فائدة للتوقف عند الاسباب الاخرى التي ادلى بها

المستأنف عليه.

وبما ان الحكم المستأنف هو واقع من حيث النتيجة في موقعه القانوني

ويستلزم التصديق.