الأحكام

27/06/1960

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59/1960
التاريخ
27/06/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
ابو خير، علي فران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مرور الزمن على الدعوى البوليانية ومفعول استحالة اعادة العقار الى المديون لجهة الحق بالتعويض

-

وبما ان

قول الاب ثابت ان الدعوى بالعوض عن العقارات لا تسمع لانها طريقة

ملتوية للحؤول دون سقوط هذه الدعوى بالعوض تبعا للدعوى باعادة العين

بسبب مرور السنتين هو قول غير صحيح وغير مسموع لان الدعوى الحاضرة هي

دعوى بوليانية وان الدعوى البوليانية لا يمر عليها الزمن الا بعشر سنوات

)المادة 278 موجبات فقرة اخيرة( ولا تزول باستحالة اعادة العقارات

الى المديون كأن هلكت تلك العقارات لانها تهلك على مسؤولية المشتري

المتواطىء او استحال اعادتها لاي سبب اخر هو ينسب حتما بنتيجة فعل

المشتري السيء النية - اذ انه في مثل هذه الحال يبقى دائما للمتضرر الحق

بالتعويض على المشتري المتواطىء مباشرة.

- الفائدة المحكوم بها ونطاقها

-

وبما انه سواء كانت الفائدة تسري من تاريخ 1938 على اصل الدين عملا

بالحكم الجزائي او انها تسري من تاريخ سنة 1946 عملا باحكام هذا القرار

التمييزي فالنتيجة واحدة لان الفائدة لا يجوز ان تجاوز اصل الدين وفي

الحالتين ستبلغ الفائدة مقدار الدين الاصلي