الأحكام

23/06/1960

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/1960
التاريخ
23/06/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
فران، ابو خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول غموض السبب التمييزي لجهة عدم بيان المخالفات القانونية

-

وحيث ان المميز يشير في سبب مؤاخذته على الحكم انه لم

يبحث المطالب المدلى بها ولم يعلل تعليلا شاملا جميع الاسباب بل

اقتصر على عبارة اجمالية

وحيث ان هذا السبب غامض اذ انه لم يوضح ماهية الامور التي ادلى بها

لمعرفة ما اذا كان التعليل الوارد في الحكم قد تناولها او لمعرفة ما اذا

كانت هذه الامور جوهرية ومؤثرة في حل النزاع وتتطلب مناقشة خاصة

وحيث انه لا يمكن في هذه الحالة التوقف عند هذا السبب وقبوله

- القوة الثبوتية لقيود دفتر الاملاك ومفعول تصحيح الخطأ المادي تجاه الغير - ومفعول افراز العقار لجهة انتقال حقوق الارتفاق التي كانت للعقار المفرز

-

احسنت المحكمة بقولها بان العبرة للقيود

المستخرجة من دفتر الاملاك بالنسبة لمكتسبي الحقوق وبأن تصحيح الخطأ

المادي لا ينتج تجاه الغير اثرا رجعيا لان في ذلك ما يجافي حماية الحق

المكتسب عن حسن نية قبل اجراء التصحيح كما يبدو من نص المادة من

القرار 188

وحيث ان معاملة الافراز تجعل كل عقار منسلخ عن العقار الاصلي مستقلا

بكيانه وحقوقه واعبائه كما يحددها عقد الافراز ولهذا لا يصح القول بان

للعقار المفرز ذات حقوق الارتفاق التي كانت للعقار المفرز منه

وحيث ان حسن النية عند المشترى مفترض ما دام انه يستند الى قيود دفتر

الاملاك وعلى من يدعي سوء النية او علم المشتري بعيوب قيود هذا الدفتر

ان يثبت ادعاءه.

وحيث ان المميز لم يأت باي دليل يفيد ثبوت سوء نية المميز عليها عند

شرائها العقار 1323

وحيث ان الاسباب المدلى بها تكون في غير محلها ويجب ردها

- مفعول مصادرة الغرامة الاستئنافية

-

حيث ان الحكم البدائي

قضى بتعويض على المميز لسوء نيته الا ان محكمة الاستئناف عدلت الحكم

من هذه الناحية ونفت سوء النية والغت التعويض المحكوم به لكنها قررت

مصادرة الغرامة الاستئنافية

وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة التعويض عن سوء النية يعتبر

تعديلا للحكم المطعون فيه لديها ومن شأنه ان يفضي الى رد الغرامة وقد

اخطأت محكمة الاستئناف بمصادرة الغرامة وعرضت حكمها للنقض من هذه

الناحية

وحيث انه يجب نقض الحكم من هذه الناحية واعادت الغرامة الاستئنافية