الأحكام

21/04/1970

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1970
التاريخ
21/04/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم كل من القرارات التحضيرية والقرارات التمهيدية او قرارات القرينة والنتائج المترتبة على كل نوع منها عند الرجوع عنها.

-

بما ان القرارات القاضية بدعوة الخصوم للاستجواب تعتبر

من قبيل القرارات التحضيرية لانها ترمي الى اتخاذ احد اجراءات الاثبات

دون ان تبين رأى المحكمة في الحل الذي سيقرر للنزاع فهي اذن ليست

بقطعية ويجوز للمحكمة ان ترجع عنها قبل تنفيذها واذا نفذتها فلا تكون

مقيدة بالنتيجة التي ادت اليها وهي تختلف عن القرارات التمهيدية او

قرارات القرينة التي من شأنها ان تبين رأى المحكمة في الحل الذي سيقرر

للدعوى وتبني بحل للاساس كتعيين خبير لتقدير قيمة الضرر مثلا او دعوة

المدعى عليه لاستجوابه عن كيفية وقوع الحادث المسبب للضرر وعن

المشتركين فيه عندما ينكر علمه بهذا الحادث بحيث تكون ملزمة للمحكمة

من حيث وجوب تنفيذها وعدم جواز الرجوع عنها وهي تحوز من هذا الوجه قوة

القضية المحكمة على انها اذا نفذت فلا تكون المحكمة مقيدة بالاتجاه

الذي انطوت عليه في حال النزاع وعليه فان رجوع محكمة الاستئناف عن

قرار الاستجواب بالمشار اليه والذي هو من قبيل القرارات التحضيرية هو

جائز قانونا.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني والغموض والنقض في التعليل والتناقض لجهة عدم تحديد الصفة في اجراء العقد

-

وبما ان التعليل الوارد في هذه الحيثية لا يستشف منه فيما اذا

كانت صفة بطرس الدويهي لشريك مفوض للمعهد هي التي تجعل عقد السيد

الراعي صحيحا وساريا ام ان هذه الصحة ناتجة عن توقيعه هذا العقد بصفته

ممثلا للمدير جورج الدويهي ام ان الصفتين معا تعطيان العقد طابع الصحة

كما لم يتبين منه ما هي الاسس التي اعتمدتها المحكمة للقول بصحة تمثيل

بطرس الدويهي للمدير جورج الدويهي هذا التمثيل الذي جعله يوقع العقد مع

السيد راعي بعد ان كانت الشركة المتوجبة قد عقدت بينه وبين السيد

شويري وحل فيها محل جورج الدويهي كمدير للمعهد وقبل ان ترفض الوزارة

هذا الاخلال بكتابها المؤرخ في 1963/09/11 بحيث جاء هذا التعليل عامضا

وناقصا فضلا عن التناقض فيه مما يفقد القرار اساسه القانوني ويحول دون

محكمة التمييز واجراء رقابتها.