الأحكام

24/11/1970

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/1970
التاريخ
24/11/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين الوكالة المجانية والوكالة بأجر.

-

حيث ان الوكالة هي الاصل مجانية عملا باحكام المادة 770 م.ع وتكون

مقابل اجر اذا كان الوكيل يقوم بمقتضى مهنته او صفته الخدمات المعقودة

عليها وكالته او اذا كان العرض يقضي بدفع اجر عن الاعمال المعقودة

عليها الوكالة.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تر مجالا لتطبيق الاستثنائين اللذين يدلي

بهما المميز لانه لم يثبت لديها بانه مزارع يقوم بمقتضى مهنته او صنعته

بالخدمات المعقودة عليها وكالته كما لم يثبت لها عرف يقضي بدفع اجر

عن الاعمال المعقودة عليها هذه الوكالة.

- مفعول الادلاء بالسبب الجديد لاول مرة امام محكمة التمييز.

-

حيث ان مهمة محكمة التمييز تنحصر في امر انطباق

القرار المطعون فيه على القانون وذلك في الحالة التي تكون فيها الدعوى

معروضة على قضاة الاساس باسباب دفاعها ودفوعها بمعنى انه لا يجوز قبل

النقض الادلاء باسباب دفاع او دفوع جديدة لم تكن قد عرضت امام قضاة

الاساس وهذا ما نصت عليه صراحة احكام المادة 70 تنظيم قضائي.

وحيث ان المميز يدلي لاول مرة امام محكمة التمييز باحكام المادة 350

م.ع فيقتضي رد هذا السبب شكلا من جهة لعدم الادلاء به امام قضاة الاساس

ولانه من جهة اخرى غير متعلق بالانتظام العام وغير مبني على القرار

المطلوب نقضه.

- في تقدير قضاة الاساس لتقارير الخبراء.

-

حيث

انه اذا كان يعود لقضاة الاساس الحق في تبني او عدم تبني ما جاء في

تقارير الخبراء او مفاضلة احدها على الاخرى الا ان عليهم في حالة مخالفة

ما جاء في التقرير ان يبنوا اسباب هذه المخالفة التي تصوب بالرد الكلي

او الجزئي لرأي الخبير.

- حق محكمة الاساس في تقدير القرائن والوقائع ورقابة محكمة التمييز.

-

وحيث انه اذا كان يدخل في اختصاص محكمة

الاساس تقدير القرائن او الوقائع المادية الا انه يحق لمحكمة التمييز

ان تبحث فيما اذا كانت محكمة الاساس هذه استخلصت من الوقائع التي

استثبتها بسلطانها المطلق نتائج لا تحصل من هذه الوقائع وتتضمن مخالفة

للقانون.