الأحكام

16/05/1952

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/1952
التاريخ
16/05/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة مرور الزمن على الوصية العقارية غير المسجلة.

-

وحيث انه يفهم من مدلول المادة /229/ معطوفة على المادة 204

من القرار 3339 ان الوريث او الموصى له يعتبر مالكا للعقارات من تاريخ

وفاة المورث غير ان حقوقه العينية في العقارات لا تخرج مفاعيلها الا

من تاريخ التسجيل.

وحيث ان حق التسجيل الذي ينشأ من الاحكام او الوصية او الاستملاك

الخ... يمر عليه الزمن تجاه الغير اذا كان صاحب الحق لم يستعمل حقه

بالتسجيل بخلال مدة العشر سنوات المنصوص عنها في المادة 349 من قانون

الموجبات .

وحيث يكون بالتالي للوريث او لخلفائه الحق بالادلاء بمرور الزمن على

تسجيل الوصية.

وحيث تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون وفسرت المادتين 229 و

204 من القرار رقم 3339 تفسيرا خاطئا وذلك لان الوصية المذكورة لم تسجل

في السجل العقاري ولم يحصل بموجبها انتقال الاملاك الى الموصى لها الا

بعد مضي عشر سنوات على الوفاة.

- مفعول الوصية العقارية غير المسجلة تجاه الغير.

-

وحيث انه ليس للوصية مفعول تجاه الغير الا من تاريخ التسجيل.

وحيث انه طالما الحق بالتسجيل قد سقط بمرور الزمن فلا يكون لهذه الوصية

مفعول تجاه الوارث او احد خلفائه.