16/05/1952
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/1952
- التاريخ
- 16/05/1952
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة مرور الزمن على الوصية العقارية غير المسجلة.
-
وحيث انه يفهم من مدلول المادة /229/ معطوفة على المادة 204
من القرار 3339 ان الوريث او الموصى له يعتبر مالكا للعقارات من تاريخ
وفاة المورث غير ان حقوقه العينية في العقارات لا تخرج مفاعيلها الا
من تاريخ التسجيل.
وحيث ان حق التسجيل الذي ينشأ من الاحكام او الوصية او الاستملاك
الخ... يمر عليه الزمن تجاه الغير اذا كان صاحب الحق لم يستعمل حقه
بالتسجيل بخلال مدة العشر سنوات المنصوص عنها في المادة 349 من قانون
الموجبات .
وحيث يكون بالتالي للوريث او لخلفائه الحق بالادلاء بمرور الزمن على
تسجيل الوصية.
وحيث تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون وفسرت المادتين 229 و
204 من القرار رقم 3339 تفسيرا خاطئا وذلك لان الوصية المذكورة لم تسجل
في السجل العقاري ولم يحصل بموجبها انتقال الاملاك الى الموصى لها الا
بعد مضي عشر سنوات على الوفاة.
- مفعول الوصية العقارية غير المسجلة تجاه الغير.
-
وحيث انه ليس للوصية مفعول تجاه الغير الا من تاريخ التسجيل.
وحيث انه طالما الحق بالتسجيل قد سقط بمرور الزمن فلا يكون لهذه الوصية
مفعول تجاه الوارث او احد خلفائه.