11/06/1968
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/1968
- التاريخ
- 11/06/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبيدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للفصل باتعاب المحاماة.
-
بما ان القانون
رسم للمطالبة ببدل اتعاب المحاماة طريقين: الاولى استثنائية وهي ما نص
عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة تاريخ 1945/12/13 ويمكن ان تقام الدعوى
بمقتضى المادة 59 لدى رئيس المحكمة التي فصلت الدعوى الاساسية بالدرجة
الاخيرة والثانية هي مراجعة المحكمة العادية ذات الصلاحية الشاملة.
وبما ان صلاحية هذين المرجعين هي نسبية وتتعلق بمصلحة الفريقين ولا
ترتبط بالانتظام العام بحيث انه اذا اقيمت دعوى الاتعاب امام المحكمة
العادية ولم يعترض الخصم على صلاحية هذا المرجع على عتبة المحاكمة وقبل
التعرض للاساس او يطالب بصلاحية المرجع الاستثنائي الذي هو الاصل
فتظل المحكمة العادية المرجع الصالح للنظر بها.
وبما ان الاستاذ الرفاعي اقام دعوى الاتعاب امام المحكمة العادية
البدائية ذات الصلاحية الشاملة ولم يعترض ورثة ماري سرسق على صلاحيتها
في طور من اطوار المحاكمة البدائية والاستئنافية فتبقى المحكمة العادية
اذن صالحة لرؤية الدعوى.
وبما ان محكمة الاستئناف باثارتها عفوا عدم صلاحيتها للنظر بالدعوى ضد
ورثة المرحومة ماري سرسق واحالة الفريقين الى المرجع الاستثنائي المنصوص
عنه في قانون تنظيم مهنة المحاماة تكون قد خالفت احكام المادة 81 و 83
مدنية وعرضت قرارها للنقض من هذه الجهة.