الأحكام

21/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1968
التاريخ
21/05/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبيدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الحكم بالبطلان من جراء عدم مراعاة الصيغة والاحوال نتيجة اغفال الكاتب تدوين التبدل في هيئة المحكمة

-

وحيث انه يتوجب على القاضي بمقتضى احكام المادة 326 مدنية

ان ينظر بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعيين عندما يحكم

باحوال البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة

الناشئة عن عدم مراعاة احكام هذا القانون.

وحيث ان المميزة لم تثبت بانه حصل لها ضرر ما من جراء اغفال الكاتب

من ذكر او تدوين التبدل الحاصل في الهيئة فضلا عن ان تكرار المرافعات

من قبل وكيلي الفريقين يعتبر تجديدا للمناقشات التي جرت امام الهيئة

السابقة.

وحيث ان هذا السبب يستوجب الرد.

- مسؤولية الشركة عن قساطلها عند تدفق النفط.

-

حيث ان زعم الشركة من ان النفط بعد تدفقه في البحر من انبوبها

خرج فعلا ونهائيا عن ادارتها وسلطتها ولم يعد هذا النفط تحت حراستها

وبالتالي تكون غير مسؤولة عنه بمقتضى المادة 131 م.ع في غير محله

القانوني ذلك لان المميزة مسؤولة ليس بصفتها حارسة مادة النفط التي

خرجت عن القسطل بل هي حارسة القسطل ذاته وان هذه الحراسة تخضع لاحكام

المادة 131 م.ع التي تشمل جميع الجوامد من منقولة وغير منقولة وهي مبنية

على الحراسة القانونية وليس على الحراسة المادية او الفعلية وبذلك جاء

القرار المطعون فيه متوافقا مع القانون واحكام المادة 131 المذكورة.

وحيث انه بالنسبة لتدليل الشركة بانتفاء الصلة السببية بين الضرر

والحادث وتأثير العوامل الطبيعية على هذه الرابطة فان محكمة الاستئناف

اوضحت بقرارها بان حراسة الشركة للنفط ذاته الذي انتشر في البحر هو امر

ثابت اذ ان هذا النفط كان مخزنا في خزانات الشركة وكان تحت سلطانه

ولا يمكن بانه اصبح من الاموال التي لا مالك بعد ما انتشر في البحر لانه

اصبح من الاموال التي لا مالك لها بفعل فقد سلطان الشركة عليها عقب

انفجار الانبوب هذا النقد الذي ادى مباشرة الى الحادث المشكو منه.

وحيث صحيح ان الشيء الذي يتخلى عنه صاحبه ويصبح بلا مالك يجعل المالك

السابق غير مسؤول عن الاضرار التي يحدثها هذا الشيء بعد التحكي عنه غير

ان ذلك يقع عندما لا يكون فعل التحكي ذاته هو الفعل الذي كان السبب

المباشر في الضرر المشكو منه كما هي الحال في هذه القضية.

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها اذا بان فعل التحكي ذاته والفعل الذي

كان السبب المباشر في الضرر وتكون ردت ضمنا على السبب المدلى به من

الشركة من ان الرابطة السببية بين الضرر والحادث مفقودة بسبب تدخل

عناصر الطبيعة بحيث يقتضي رد هذا السبب .

- مفهوم الطلب الذي يؤدي اغفال البت به الى النقض .

-

حيث ان هذا السبب اهمال طلب البينة الاضافية لا يشمل

سببا للنقض لان اغفال البت باحد المطالب المعني بالفقرة الثالثة من

المادة 61 تنظيم قضائي يقصد به المطالب التي يطلب المتداعون الحكم لها

بها والمتعلقة باساس الحق ولا يشمل المطالبة التحقيقية التي يلتمسها

احدهم اثناء الدعوى اثباتا لدعواه او افعالها.

وحيث ان هذا السبب مستلزم ايضا الرد.

- مدى رقابة محكمة التمييز على ثبوت التعويض وتحديده او توجبه.

-

حيث ان الحكم يتوجب التعويض او عدمه

مرتبط بمصير النقض لجهة مسؤولية الشركة او انتفائها غير ان اثباته

وتحديده هما من اختصاص محكمة الاستئناف ولا يخضعان لرقابة محكمة

التمييز بحيث يقتضي رد هذا السبب الا فيما يتعلق بتوجب التعويض او

عدمه الذي يربط مصيره بمصير النقض المسند الى السبب الثالث الفقرة ب

.