الأحكام

02/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/1968
التاريخ
02/04/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم وصيغة اليمين التي يطرحها الدائن على المدين من انه اوفى قيمة سند السحب

-

وبما ان ما يقصده نص الفقرة الاخيرة من

المادة 399 تجارة هو ان بامكان الدائن الذي يدلي بوجهه بمرور الزمن

الثلاثي على سند السحب ان يثبت عكس قرينة الايفاء المبني عليها مرور

الزمن هذا بيمين المدين وهذه اليمين لا يمكن ان تكون سوى اليمين الحاسمة

اذ المفروض فيها ان تنهي النزاع على وجه نهائي من جهة ولان تحديد

اليمين التكميلية وهي اليمين التي يكلف القاضي من تلقاء نفسه احد

المتداعين ان يحلفها لا ينطبق عليها.

وبما ان تعريف يمين ال399 تجارة اليمين الحاسمة وصدور طلبها عن الدائن

يفيدان ان الدائن هو الذي يضع اصلا صيغتها ويعرضها على مدينه تحت رقابة

القاضي الذي يلزم بطرحها اذا كانت حاسمة للنزاع ومراعية للمادتين 229

و230 اصول مدنية وليس من الضروري ان تقتصر صيغة هذه اليمين على قول

المدين بانه برىء الذمة بل يمكن ان تعطى اية صيغة اخرى تفيد هذا المعنى.

وبما ان القرار الاستئنافي خلافا لما يدعيه المميز لم يقل بان على

المدين حلف اليمين وفقا لشروط الدائن بل اكتفى بان لاحظ واقعا هو ان

المميز عليه الدائن عرض اليمين على المميز المدين فحلفها بصيغة معينة.

وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون اذا قد خالفت القانون

- مفهوم اليمين الحاسمة ومدى امكانية تعليق مفعولها على ابراز مستندات

-

وبما ان اليمين الحاسمة هي التي من شأنها فض النزاع

بصورة نهائية فاذا كانت غير كافية وحدها لاداء هذا الغرض واذا كان

النزاع بقي معلقا على اثباتات اخرى كما هو الحال في القضية الحاضرة حيث

توافق الفريقان على ان يرافق اليمين ابراز بيانات بديون المميز وحيث

فرضت المحكمة ان تتضمن اليمين ابراز هذه البيانات فان اليمين تفقد

صفتها الحاسمة.

وبما ان محكمة الاستئناف في قولها ان اليمين التي حلفها المميز ليست

يمينا حاسمة لانها علقت على ابراز بيانات لم تبرز فيما بعد تكون قد

اسندت قرارها لهذه الجهة الى اساس قانوني سليم

- مفهوم فقدان الاساس القانوني المبني على عدم بيان اسباب الحكم المميز

-

وبما انه يتبين من مراجعة القرار الاستئنافي ان

المحكمة بعد ان ادلي امامها بمرور الزمن الثلاثي وثبت لديها انقضاء

مدته وبعد ان اعتبرت اليمين التي حلفها المميز غير متسمة بصفة اليمين

الحاسمة اكتفت لرد الاعتراض بالقول ان المميز لم يبرز ما يثبت توجب

دين له بذمة المميز عليه مما يجعل ادعاءه التقادم غير جدي.

وبما ان المحكمة لم تبين كيف استنتجت عدم جدية الادلاء بالتقادم ولم

توضح كيف اصبحت وضعية الفريقين لجهة الاثبات بعد ان نفت عن اليمين

صفتها الحاسمة التي تدحض قرينة الايفاء المبني عليها مرور الزمن الصرفي

فيكون قرارها خاليا من الاسباب التي تسمح لمحكمة التمييز باجراء

رقابتها ويكون بالتالي فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض .