الأحكام

17/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/1968
التاريخ
17/04/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الاستئناف المقدم من النيابة العامة عند عدم تبليغها الحكم البدائي

-

بما ان الجهة المييزة تدلي تحت هذا السبب بان القرار

الاستئنافي بقبوله استئناف النيابة العامة شكلا وهو مقدم بعد 36 يوما

من تاريخ صدور الحكم البدائي قد خالف المادة 509 من قانون اصول

المحاكمات المدنية التي جعلت بدء مهلة الاستئناف بالنسبة الى النيابة

العامة تاريخ صدور القرار المستأنف

وبما ان الفقرة الثانية من المادة 509 اصول مدنية جعلت مهلة الاستئناف

تبدأ من تاريخ النطق بالحكم في حالتين الاولى عندما يكون الاستئناف

صادرا عن النيابة العامة والثانية عندما يكون الحكم صادرا عن قاضي الصلح

وقد ابلغ الفريقان عند ختام المحاكمة التاريخ الذي تعين لتفهيم الحكم

وبما ان القانون لم يضع على قدم المساواة هاتين الحالتين الا لانه افترض

في الحالة الاولى ان النيابة العامة تكون دائما ماثلة في الجلسة التي

ختمت فيها المحاكمة سيما وان نص المادة 509 المعدل بقانون 1938/02/01

وضع في ظل تنظيم قضائي كانت النيابة العامة بمقتضاه ممثلة امام المحاكم

البدائية

وبما ان الذهاب خلاف هذا المذهب والقول بان مهلة الاستئناف تسري من

تاريخ النطق بالحكم الا من تاريخ التبليغ سواء اكانت النيابة العامة

ماثلة في المحاكمة ام لا يؤدي الى معاملة النيابة العامة باشد ما يعامل

به الخصوم العاديون مع انها تدافع عن الانتظام العام الحري بالرعاية

كمصالح الافراد على الاقل

وبما ان الوقائع الثابتة بالملف وبالقرار المستأنف ان النيابة العامة

لم تمثل في المحاكمة امام القاضي المنفرد في حاصبيا فيكون قول القرار

الاستئنافي بان مهلة الاستئناف لا تسري بحقها الا من تاريخ التبليغ

الحاصل في 1964/06/09 غير مخالف للقانون

- مدى امكانية الادلاء بدفع عدم الصلاحية النسبية لاول مرة استئنافا

-

بما ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان القرار المطعون فيه

بقبوله الدفع بعدم الصلاحية النسبية المدلى به لاول مرة استئنافا بعد ان

ناقشت النيابة العامة في اساس الدعوى بداية دون ان تثير هذا الدفع قد

خالف احكام المادة 81 من قانون اصول المحاكمات المدنية

وبما انه ثبت من الملف البدائي ومن محضر المحاكمة البدائية ومن مضمون

الحكم البدائي ومن وثيقة تبليغ النيابة العامة الاستئنافية استحضار

الدعوى البدائية وموعد الجلسة ان حضرة النائب العام تبلغ استحضار

الدعوى البدائية وموعد الجلسة وانه ناقش ما ورد فيه طالبا ادخال الدولة

اللبنانية بواسطة هيئة القضايا في وزارة العدل شخصا ثالثا بالدعوى وبدون

ان يدلي بالدفع باللاصلاحية النسبية

وبما ان ادلاء النيابة العامة بهذا الدفع لاول مرة في الاستئناف يكون

مردودا في الشكل عملا باحكام المادة 81 من قانون اصول المحاكمات

المدنية

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بقبوله بالدفع باللاصلاحية

النسبية المدلى به على الشكل المذكور يكون خالف احكام المادة 81

المشار اليها مما يستوجب النقض لهذا السبب