23/02/1967
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1967
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1967
- التاريخ
- 23/02/1967
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- حاتم، فران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاجراآت الواجب اتخاذها من قبل الدائن لاثبات تأخر المديون عن الدفع وبدء سريان فائدة التأخير.
-
بما ان الفائدة المحكوم
بها هي بدل العطل والضرر الناتج عن تأخر الشركة العقارية في تأدية ما
ترتب عليها من تعويض مساهمة تحدد بصورة نهائية في قرار محكمة
الاستئناف الصادر بتاريخ 26 اذار سنة 1957
وبما ان المادة 257 من قانون الموجبات والعقود تنص على ان تأخير
المديون ينتج عن انذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما كتاب مضمون او
برقية او اخطار واقامة الدعوى عليه امام المحكمة.
وبما ان السادة فرنان ارسانيوس ورفاقه انذروا الشركة العقارية بوجوب
دفع الفائدة بلائحتهم المتبلغة من الشركة في 1959/04/03 فينبغي اعتبار
هذا الامر انذارا بوجوب الدفع وبالتالي اعتبار الفائدة مترتبة من هذا
التاريخ.
وبما انه لا يمكن الاخذ بقول الشركة العقارية ان ليس هناك دين مستحق
الاداء ما لم تبت المحكمة المختصة بتوجب التعويض لان الحكم يتوجب
التعويض ليس هو الذي ينشيء الحق وانما هو الذي يعلن حقا بالتعويض نشأ
وتقرر بصورة نهائية بحكم محكمة الاستئناف الصادر اعتراضا على لجنة
التخمين بتاريخ 26 اذار سنة 1957.
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان اجتهادها يعتبر بان فائدة التعويض
لا تسرى الا من تاريخ صدور الحكم البدائي في الاساس الذي بلور وحدد
واوجب دفعه خالفت احكام المادة 257 من قانون الموجبات والعقود وعرضت
قرارها للنقض لهذه الجهة فقط.