الأحكام

31/07/1952

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/1952
التاريخ
31/07/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في انبرام القرار غير المطعون به تمييزا.

-

وحيث ان هذا

القرار لم يطعن به تمييزا فاصبح مبرما.

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع.

-

وحيث ان المحكمة

المذكورة قد تبنت تقرير الخبراء الذين دققوا بمطالب المميز وعللوا

تقريرهم من هذه الجهة ما فيه الكفاية وقد قالت المحكمة بان الطعون

الموجهة لتقرير الخبراء جاءت في غير محلها وبقيت مجردة عن كل دليل

وبان التقرير جاء واضحا ومعللا تعليلا كافيا.

وحيث تكون محكمة الاستئناف قد ردت الطعون الموجهة ضد تقرير الخبراء

بالاستناد الى تعليل هؤلاء وهذا جائز قانونا.

وحيث ان لمحكمة الاساس حق تقدير مطلق للوقائع.

- مفعول فسخ الحكم المستأنف لجهة اعادة الغرامة الاستثنائية.

-

وحيث يقتضي في حالة فسخ الحكم المستأنف اعادة الغرامة الاستئنافية

الى المستأنف .