30/03/1953
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/1953
- التاريخ
- 30/03/1953
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز التبعي
-
حيث ان التمييز
التبعي كيما يكون مقبولا شكلا يجب ان يتناول ذات الحكم او القرار
المميز تمييزا اصليا وحيث ان التمييز الاصلي في هذه الدعوى وقع على
القرار الاستئنافي النهائي الصادر في 31 كانون الثاني سنة 1952 بينما
التمييز التبعي تناول القرار الاستئنافي الصادر في 28 حزيران سنة 1945 .
وحيث انه بالتالي
وبما ان التمييز التبعي لا يتناول ذات القرار الواقع عليه التمييز
الاصلي لذلك يجب رده شكلا .
- في امكانية القاضي الذي نظر بداية بالصلاحية ' النظر استئنافا بالدعوى التي لم تتطرق الى الصلاحية
-
حيث ان القرار
الذي اشترك فيه خليل جريج بهذه الدعوى يتضمن تقرير عدم صلاحية محكمة
البداية للنظر في الدعوى لسبب ان قيمة الحصص الشائعة في العقارات
المختلف عليها لا تزيد قيمتها عن الثمانمائة ليرة لبنانية .
وحيث ان النقاط التي نظرتها اولا محكمة الاستئناف في بيروت ومن ثم
محكمة استئناف جبل لبنان برئاسة السيد خليل جريج لا تمت بأية صلة الى
قضية الصلاحية التي ابدى السيد جريج رأيه فيها بوصفه رئيسا لمحكمة بداية
جبل لبنان .
- مفعول الدعوى المقامة على الشخص المسجل على اسمه العقار اثناء عملية التحديد والتحرير ضمن المهلة المحددة من دون تسجيلها في السجل العقاري
-
حيث ان المادة /8/ من القرار رقم /45/ ل.ر.
الصادر في 20 نيسان سنة 1922 المعدل للمادة /17/ من القرار رقم /88/ تنص
ان الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري بالاستناد الى قيود محاضر
التحديد والتحرير تصير على حال لا تتبدل وتحرز القوة الثبوتية المطلقة
ولا يمكن الاعتراض عليها اذا مر سنتان على تاريخ صدور قرار تثبيتها او
قرارات القاضي العقاري او قرارات محكمة الاستئناف في حالة وقوع
استئناف على القرارات البدائية صالحة للتنفيذ واذا خلال ذات المدة لم
يسجل على صحيفة العقار العينية اي اعتراض او دعوى او اذا ردت
الاعتراضات والدعاوى عليها .
وحيث انه يتضح من نص المادة المذكورة والمادة /31/ من القرار رقم
/186/ انه خلال مدة السنتين يمكن للمطالبين بحقوق عينية على العقارات
المحددة والمحررة والمقيدة اثر التحديد في السجل العقاري ان يقيموا
الدغاوى مطالبين بحقوقهم على الذين قيدوا العقارات المذكورة على اسمهم
اثناء التحديد والتحرير وعلى الذين انتقلت اليهم الحقوق المقيدة من
الذين سجلوها على اسمهم ولا يفيد اثناء مدة السنتين المشار اليها ادعاء
الذين انتقلت اليهم الحقوق المذكورة بالاستناد الى قيود السجل العقاري
انهم عند شرائهم اياها كانوا حسني النية.
وحيث بعبارة ثانية انه خلال مدة السنتين المشار اليها لا تحمي قيود
السجل العقاري لا الذين قيدوا الحقوق العينية على العقار المحدد والمحرر
على اسمهم ولا الاشخاص الثالثين الذين انتقلت اليهم هذه الحقوق .
وحيث انه صيانة لحقوق الاشخاص الثالثين فقد فرض القانون في المادة
/17/ المعدلة من القرار /188/ ان تقيد ايضا خلال ذات المدة الدعاوى
المقدمة على صحيفة العقارات العينية بصورة ان من يرغب في شراء تلك
العقارات او في حيازة حقوق عينية عليها لا يقع في خطأ الذي قد ينشأ عن
مرور اكثر من سنتين على تسجيل العقارات على اسم البائع وعن عدم معرفته
بوجود دعاوى قدمت خلال مدة السنتين المشار اليها وما تزال عالقة امام
المحاكم دعاوى تفقده ضمانة القيد في السجل العقاري اذا كان مجرد اقامتها
خلال السنتين دون قيدها على هامش الصحيفة العينية يكفي للادلاء
بنتلئجها هذه .
وحيث انه لو لم ينص القانون على ضرورة قيد الدعاوى خلال ذات مدة
السنتين المشار اليها على صحيفة العقار العينية لضاعت الضمانة المتوخاة
من قيود السجل العقاري في الحالات التي فيها تقدم الدعاوى خلال مدة
السنتين على العقارات المحددة والمحررة ولا يفصل فيها بصورة قطعية الا
بعد مرور مدة طويلة على انقضاء السنتين المشار اليهما .
وحيث ان ضرورة قيد الدعاوى على صحيفة العقارات المحددة والمحررة خلال
مدة السنتين قد سنها الشارع رعاية لمصلحة الاشخاص الثالثين الذين يبغون
شراء تلك العقارات وكيما يعلم من جهة ثانية من سجلت العقارات اثناء
عملية التحديد والتحرير على اسمه ما هي وضعيته لجهة ثبوت حقه وصيرورته
الى حال لا تتبدل.
وحيث ان قيد الدعاوى على صحيفة العقار يقصد منها الاعلان عن وجود
الدعاوى المذكورة وعن انها لم تفصل بعد وهي الطريقة الوحيدة التي
بواسطتها يمكن تبليغ من يرغب من الاشخاص الثالثين في الحصول على حقوق
عينية على تلك العقارات بوجود تلك الدعاوى .
وحيث انه تجاه الاشخاص الثالثين لا يمكن الاستعاضة عن اصول قيد
الدعاوى على هامش صحيفة العقارات العينية بأية اصول اخرى مفيدة وكفيلة
بان تعلمهم بوجود تلك الدعاوى وذلك لانه لا يمكن حصر عدد اولئك الاشخاص
ولا تبليغهم بطريقة ثالثة عن وجود تلك الدعاوى سوى الاعلان عنها عن طريق
قيدها على هامش صحيفة العقار.
وحيث ان الامر يكون على خلاف ذلك فيما يتعلق بمن قيدت العقارات على
اسمه اثناء التحديد والتحرير فانه وان كان يجب ان يبلغ هو الآخر اقامة
الدعوى خلال مدة السنتين الا انه يمكن لخصمه ان يبلغه خلال المدة المشار
اليها اما بقيد الدعوى قبل مضي مدة السنتين على صحيفة العقار او بابلاغه
خلال ذات المدة صورة عن استحضاره الدعوى شخصيا.
وحيث انه بالتالي يمكن الاستعاضة عن قيد الدعوى في صحيفة العقار
العينية خلال مدة السنتين تجاه من قيد العقار على اسمه اثناء التحديد
والتحرير بابلاغ استدعاء الاستحضار خلال ذات المدة اليه.
وحيث انه يتبين من مراجعة ملف هذه الدعوى ان بعضا من العقارات المدعى
بحصة شائعة فيها قيد خلال شهر تشرين الثاني سنة 1939 على اسم المرحوم
سليم ابو سمرا وبعضها الاخر قيد خلال شهر شباط سنة 1940.
وحيث انه يتبين ايضا ان المرحوم سليم ابو سمرا تبلغ استحضار هذه الدعوى
البدائية في 5 ايار سنة 19في 5 ايار سنة 19
وحيث انه يكون ابلغ الدعوى وعلم بمضمونها وما تطلبه منه المدعية خلال
مدة السنتين المنصوص عنها في المادة /31/ من القرار رقم /186/ والمادة
/17/ المعدلة من القرار رقم /188/.
وحيث ان عدم اكتراث المحكمة المطعون بحكمها بالنتيجة المترتبة على
تبلغ المدعى عليه صورة استحضار الدعوى خلال مدة السنتين وفرض ان يكون
جرى قيد اشارة الدعوى على هامش الصحائف العينية للعقارات المدعى بحصص
شائعة فيها وردها الدعاوى بالحصص المذكورة شكلا لعدم اجراء ذلك القيد
خلال مدة السنتين يشكل مخالفة قانونية توجب نقض الحكم .
- حق المدعي اثناء المحاكمة البدائية بتعديل مطالبه او تغيير اسبابها
-
وحيث انه يحق مبدئيا للمدعي اثناء المحاكمة
البدائية ان ينقص او يزيد في طلباته الاساسية والفرعية وان يغير سبب
بعض تلك المطالب وذلك بالاستناد الى ما ورد في المادة /53/من الاصول
المدنية .
وحيث ان المطالبة بثمانمئة سهم في العقارات الواردة في صكوك سنة 1899
- 1904 بعد ان اقتصر الطلب على مائة سهم تكون جائزة قانونا.