11/07/1968
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/1968
- التاريخ
- 11/07/1968
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تنظيم سندات دين للمحامي وللوكيل مقابل اتعابه لجهة انهاء علاقته القانونية الاساسية بموكله
-
بما انه يتبين من لوائح واقوال طالب النقض في المرحلتين البدائية
والاستئنافية انه يعرض هو بذاته ان السندات المطالب قيده بقيمتها في
طابق الافلاس انما نظمت مقابل اتعاب محاماة في عدة دعاوى اشتغل بها
لصالح من نظمها له.
وبما ان ابراز السندات لدى طابق الافلاس ليس سوى المطالبة بايفاء
دين.
وبما ان تنظيم السندات من جانب الموكل لاحلالها محل موجبه الاساسي بان
يدفع للمحامي اتعابه لا يزيل هذا الموجب الاساسي ويحل محله بالضرورة
موجبا اخر وذلك ما لم تكن نية الطرفين خروجا عن القاعدة العامة التي
بمقتضاها تستمر العلاقة القانونية الاساسية بين منظم السند ومن جرى
تنظيمه لصالحه' ما لم تكن نية الطرفين قد انصرفت الى احلال موجب
السندات محل موجب الاتعاب .
وبما ان محكمة الاستئناف بتحريها عن نية الطرفين من خلال ما جزم به
طالب النقض نفسه' فيما قال بان تنظيم السندات جرى مقابل اتعاب
المحاماة' لا تكون قد افسدت معنى ما قاله وحفظت للدين المطالب به صفة
اتعاب المحاماة.
- مفعول طلب المحامي ببدل اتعابه عن الدعوى امام رئيس المحكمة التي نظرت فيها بالدرجة الاخيرة لجهة امكانية مطالبته بدينه عن عدة دعاوى لدى عدة محاكم عبر الاصول العادية عند افلاس الموكل
-
في السبب الثاني' ومآله مخالفة المادة 59 من قانون
تنظيم مهنة المحاماة وتفسيره تفسيرا خاطئا فيما ان القرار المميز اعتبر
ان هذه المادة تحجب عن طالب النقض الافادة من الاصول المنصوص عنها
في المادة 555 ق.ت
بما ان المادة المذكورة اعلاه بنصها انه يقدم الطلب )ببدل الاتعاب (
الى رئيس المحكمة التي فصلت الدعوى بالدرجة الاخيرة "تكون قد تعرضت
لحالة المطالبة باتعاب عن قضية معينة نظر فيها رئيس المحكمة المشار
اليها في متنها دون الحالة التي يطلب فيها المحامي اتعابا اجمالية عن
قضايا عديدة لاحقها لدى محاكم مختلفة كما هو الحال بالنزاع الحاضر.
وبما ان هذه المادة اذ كتبت لصالح المحامي لا تعني ان ليس له ان
يتنازل عن الميزة التي ميزته بها وان يلجأ الى الاصول العادية التي يمكن
لسائر المتقاضين ان يلجأ اليها' مما يجعل القرار المميز' فيما قال من ان
محكمة البداية كانت غير صالحة للنظر بهذه الدعوى وكان عليها ان تردها'
مخالفا للقانون ومفسرا تفسيرا غير صحيح