22/05/1968
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/1968
- التاريخ
- 22/05/1968
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية الحكم استئنافا بالتعويض عن الاشغال لمدة تجاوز مدة قررها الحكم البدائي المطلوب تصديقه استئنافا.
-
حيث ان
الحكم البدائي قضى على المدعى عليه بالعطل والضرر عن الاشغال مع الفائدة
من تاريخ الحكم حتى الاخلاء الفعلي عن مدة اثنتي عشرة سنة ونصف سابقه
لتاريخ صدوره
وحيث ان المدعى بلائحته الجوابية على استئناف المدعى عليه طلب تصديق
الحكم البدائي ولم يطلب في المحاكمة الاستئنافية التعويض عن الاشغال
لغاية الاخلاء الفعلي
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما قضت بالزام المدعى عليه بدفع بدلات
الاشغال حتى الاخلاء الفعلي تكون قضت بما لم يطلبه منها المدعي وباكثر
مما طلب فتكون خالفت الفقرة 3 من المادة 61 من المرسوم 7855 فاستحق
قرارها النقض .
- الحكم في امكانية استئناف التعويض عن الاشغال غير المشروع بعد انتهاء التسامح به
-
حيث ان القول بانتهاء التسامح
بالاشغال يبرر الحكم بالتعويض عن هذه الاشغال الذي اصبح بدون سبب
مشروع فيكون حكم محكمة الاستئناف بتوجب التعويض ابتداء من تاريخ
انتهاء التسامح المشمول بدعوى المدعي لا ينطوي على اي تناقض
- في حق محكمة الاساس تقدير تقرير الخبير لجهة اعتبار الاجزاء المنازع عليها متممة للمأجور
-
حيث ان محكمة الاستئناف قالت
ان عقد الايجار تضمن ان المأجور يتألف من غرفتين ودار ومطبخ وتبين من
تقارير الخبراء ان السطحية الخارجية واقعة امام المدخل والقبو قائم تحت
بناء المأجور من الجهة الجنوبية والغرفة الصغيرة المستعجلة كمزرب
للدجاج قائمة خلف المأجور واضافت انه يمكن استعمال المأجور وفقا
للغاية التي اجر من اجلها بدون هذه الاقسام لانه بالامكان السكن بصورة
طبيعية فيه دون استعمال هذه الاقسام
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون بينت بتعليل واضح الاسباب التي حدت
بها للقول خلافا لرأي الخبراء بان الاجراء المنازع فيها غير متممة
للمأجور معتمدة في ذلك على الوصف المادي الذي اعطاه الخبراء لهذه
الاجزاء.
وحيث انها بهذا التعليل تكون راعت احكام المادة 301 من الاصول المدنية
فجاء قرارها مستندا الى اساس قانوني