الأحكام

18/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/1968
التاريخ
18/04/1968
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق محكمة الاساس بتقدير الادلة المثبتة للقوة القاهرة ومدى رقابة محكمة التمييز

-

حيث ان محكمة

الاستئناف اعتبرت ان الجهة المميزة لم تثبت القوة القاهرة

وحيث ان تقديرها للادلة الثبوتية يعود لسلطانها المطلق ولا يخضع لرقابة

محكمة التمييز فيكون هذا السبب مردودا

- مدى جواز الطعن تمييزا بقرينة مستمدة بداية على تعيب البضاعة اثناء النقل البحري اذا لم يتناولها الاستئناف

-

حيث ان الحكم البدائي تضمن ان المرسل اليهم استلموا اذونات

التسليم العائدة للبضاعة في 9/7/1962 و179/7/1962 وابدوا تحفظاتهم

الخطية الى الوكيل البحري في 9/7/1962 و17/7/1962 وعللوا هذه التحفظات

بصورة كافية وصريحة وخلص من ذلك الى القول بوجود قرينة على ان العورية

والنقص المشكو منهما حصلا اثناء النقل البحري

وحيث ان وكيل السادة غزاوي طلب في المحاكمة الاستئنافية تصديق الحكم

البدائي وقالت محكمة الاستئناف انهم لم يطعنوا استئنافا بالحكم لهذه

الجهة

وحيث انه لا يجوز الطعن تمييزا بنقطة فصلت بداية ولم يتناولها

الاستئناف لانها تكون قد انبرمت

- مفعول شحن السيارات بحرا دون تغليف لجهة اعتباره عيبا خاصا ينفي عن الناقل مسؤولية الضمان

-

حيث ان

المادة 210 م ق التجارة البحرية فقرتها الخامسة تنص ان الناقل يضمن

هلاك البضاعة والاضرار ما لم يثبت ان ذلك نتج عن عيب خاص فيها او عيب

في حزمها

وحيث ان عدم تغليف البضاعة فضلا عن انه يشكل عيبا في الحزم كالنقص

بالتغليف فانه يصلح ليكون اساسا للعيب الخاص عندما تكون البضاعة

المشحونة بحسب ماهيتها ونوعها عرضة للعطب من جراء الشحن بدون تغليف

وحيث ان السيارات عندما تشحن بدون تغليف تكون عرضة لاضرار تتولد عن

شحنها على هذه الصورة

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان الالتواآت والطعوج والانبعاجات

الناتجة عن عدم تغليف السيارات تربط مسؤولية الناقل لاعتباراها ان

العيب في الحزم لا يشمل تغليف السيارات تكون قد اساءت تفسير الفقرة

الخامسة من المادة 210 من ق التجارة البحرية واخطأت بتطبيقها