18/04/1968
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1968
- التاريخ
- 18/04/1968
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في حق محكمة الاساس بتقدير الادلة المثبتة للقوة القاهرة ومدى رقابة محكمة التمييز
-
حيث ان محكمة
الاستئناف اعتبرت ان الجهة المميزة لم تثبت القوة القاهرة
وحيث ان تقديرها للادلة الثبوتية يعود لسلطانها المطلق ولا يخضع لرقابة
محكمة التمييز فيكون هذا السبب مردودا
- مدى جواز الطعن تمييزا بقرينة مستمدة بداية على تعيب البضاعة اثناء النقل البحري اذا لم يتناولها الاستئناف
-
حيث ان الحكم البدائي تضمن ان المرسل اليهم استلموا اذونات
التسليم العائدة للبضاعة في 9/7/1962 و179/7/1962 وابدوا تحفظاتهم
الخطية الى الوكيل البحري في 9/7/1962 و17/7/1962 وعللوا هذه التحفظات
بصورة كافية وصريحة وخلص من ذلك الى القول بوجود قرينة على ان العورية
والنقص المشكو منهما حصلا اثناء النقل البحري
وحيث ان وكيل السادة غزاوي طلب في المحاكمة الاستئنافية تصديق الحكم
البدائي وقالت محكمة الاستئناف انهم لم يطعنوا استئنافا بالحكم لهذه
الجهة
وحيث انه لا يجوز الطعن تمييزا بنقطة فصلت بداية ولم يتناولها
الاستئناف لانها تكون قد انبرمت
- مفعول شحن السيارات بحرا دون تغليف لجهة اعتباره عيبا خاصا ينفي عن الناقل مسؤولية الضمان
-
حيث ان
المادة 210 م ق التجارة البحرية فقرتها الخامسة تنص ان الناقل يضمن
هلاك البضاعة والاضرار ما لم يثبت ان ذلك نتج عن عيب خاص فيها او عيب
في حزمها
وحيث ان عدم تغليف البضاعة فضلا عن انه يشكل عيبا في الحزم كالنقص
بالتغليف فانه يصلح ليكون اساسا للعيب الخاص عندما تكون البضاعة
المشحونة بحسب ماهيتها ونوعها عرضة للعطب من جراء الشحن بدون تغليف
وحيث ان السيارات عندما تشحن بدون تغليف تكون عرضة لاضرار تتولد عن
شحنها على هذه الصورة
وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان الالتواآت والطعوج والانبعاجات
الناتجة عن عدم تغليف السيارات تربط مسؤولية الناقل لاعتباراها ان
العيب في الحزم لا يشمل تغليف السيارات تكون قد اساءت تفسير الفقرة
الخامسة من المادة 210 من ق التجارة البحرية واخطأت بتطبيقها