25/02/1969
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1969
- التاريخ
- 25/02/1969
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبيدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للحكم بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن احتلال مؤقت للعقارات بوضع ادوات فيها بمناسبة تزفيت اوتوستراد
-
بما انه يتبين من استحضار الدعوى المقدم من الشركة المدعية بان مصلحة
التزفيت التابعة لوزارة الاشغال العامة عمدت الى احتلال عقاراتها
المبينة ارقامها في الاستحضار بدون اتباع اية اصول اذ وضعت فيها جميع
المواد والمعدات اللازمة لتزفيت اتوتوستراد بيروت المعاملتين وطريق
انطلياس بكفيا.
وبما انه يستفاد من ادعاء الجهة المميز عليها المدعية بان احتلال
العقارات من قبل الجهة المميزة لم يكن نهائيا اي انه لم يكن ليحرمها من
الملكية او التصرف بصورة نهائية بتلك العقارات انما كان بسبب اعمال
الورشة التابعة للاشغال العامة.
وبما انه بمقتضى المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12
حزيران سنة 1959 )نظام مجلس الشورى( ينظر مجلس الشورى على الاخص 1-
في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ
المصالح العامة
وعليه فان هذه الدعوى تبقى والحالة هذه خارجة عن صلاحية المحاكم العدلية
بحيث يعود النظر فيها الى القضاء الاداري طالما ان الضرر الناشيء عن
احتلال عقارات كان سببه الورشة التابعة للاشغال العامة
وبما انه ولئن كانت المحاكم العدلية هي المنوط بها حماية الملكية
الفردية مما يجعل صلاحيتها تمتد للنظر بالمنازعات المتعلقة بالاستيلاء
الواقع على هذه الملكية الا ان العبرة هي بتعريف ذلك الاستيلاء لاجل
تحديد الصلاحية
وبما ان الاستيلاء يعني وضع اليد على العقار ونزعه من صاحبه كما يحصل
ذلك في حالات الاستملاك والمصادرة والاستملاك غير المباشر اما اذا كان
ينطوي على احتلال مؤقت للعقار كما هي الحال في الدعوى الحاضرة حيث جرى
احتلال العقارات مؤقتا لاجل اقامة ورشة الاشغال العامة دون ان يكون
هناك استيلاء عليها بالمعنى القانوني المعرف عنه آنفا فان القضاء
الاداري هو الذي يكون صالحا للنظر بالدعوى.