الأحكام

07/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1969
التاريخ
07/01/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبيدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الادانة الجزائية على المسؤولية المدنية

-

بما ان محكمة الاستئناف بنت مسؤولية المميز استنادا الى القضية

المحكمة الناتجة عن الحكم الجزائي اذ اوردت ما يلي )وحيث انه من

الثابت بالملف الجزائي وملف الدعوى البدائية ان المدعى عليه هو

المسؤول عن الانهيار وعن ثمن الاخشاب بالتالي لانها بقيت في ورشته ولم

يسترجعها المدعي( وطالما ان محكمة الاستئناف ركزت هذه المسؤولية

المدنية على الادانة الجزائية المبرمة فتكون بالتالي قد اعطت لقرارها

اساسا قانونيا وحكمت بالتعويضات المدنية على المسؤول جزائيا من جرم

اقترفه وذلك عن الاضرار الناشئة عن الجرم بقطع النظر عن وصف العقد الذي

كان يربط الطرفين على اعتبار انه ما دام ان المميز مسؤول جزائيا عن

الفعل المنسوب اليه فانه يكون مسؤولا مدنيا عن النتائج التي حصلت من

جراء الفعل المذكور بحيث لا يكون ثمة مخالفة للمادة 3 مدنية والمادة

624 م.ع

- للمحكمة المدنية التحقق من الدين المطالب به امامها على ان تختص محكمة التجارة بالنظر في اخضاع الدين لاحكام الصلح

-

بما ان محكمة الاستئناف عندما اوردت في قرارها المطعون فيه ما يلي

)وحيث ان الادلاء بكون الدين المطالب به يدخل في احكام الصلح

الاحتياطي وخاضعا لتثبيت الديون هو في غير محله لان ذلك محله امام

محكمة التجارة المرجع الصالح( لا تكون قد بحثت فيما اذا كانت المادة

570 تجارة تطبق في هذه الدعوى ام لا • ولم تبد رأيها بالتالي في وجوب

تطبيق هذه المادة فلا يمكن ان تكون قد خالفت نص المادة المذكورة او

ناقضته' هذا فضلا عن انه يعود مبدئيا للمحكمة المدنية ان تتحقق من الدين

المطالب به ضمن اختصاصها ويعود للمرجع الآخر المختص عند الاقتضاء اي

لدى حصول نزاع بهذا الشأن ان يفصل النقطة المتعلقة بوجوب اخضاع الدين

الذي تحققته المحكمة المدنية الى احكام الصلح ام لا.