الأحكام

04/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1969
التاريخ
04/02/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبيدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى جواز استئناف القرار التحكيمي قبل اقترانه بالصيغة التنفيذية

-

بما

ان المسألة القانونية الواجب بحثها هي معرفة ما اذا كان يجوز استئناف

القرار التحكيمي قبل ان يقترن بالصيغة التنفيذية

بما ان القرار التحكيمي يتمتع بذات الطبيعة والخصائص العائدة للحكم

القضائي وتترتب عليه جميع الاثار التي تترتب على ذلك الحكم لانه جهة

قضاء نظمها القانون

وبما انه اذا كان هناك خلاف في الفقه والاجتهاد الفرنسيين حول ما اذا

كان القرار التحكيمي يتمتع بقوة القضية المحكمة ام لا فان القانون

اللبناني الواجب تطبيقه ينص في المادة 835 من الاصول المدنية وانه لا

يكون للقرار التحكيمي قوة تنفيذية الا بعد اكتسابه صيغة التنفيذ مما يدل

بالتحليل المعاكس على ان لمثل هذا القرار قوة القضية المحكمة

وبما انه اذا كان القرار التحكيمي الا بعد اكتسابه صيغة التنفيذ مما يدل

بالتحليل المعاكس على ان لمثل هذا القرار قوة القضية المحكمة

وبما انه اذا كان القرار التحكيمي لا يستكمل مقوماته ويصبح حكما قضائيا

مكتسبا القوة التنفيذية بمقتضى المادة 443 مدنية قبل اقترانه بصيغة

التنفيذ فان ذلك لا يحول دون امكانية استئنافه قبل هذه الصيغة لان قوة

القضية المحكمة هي مستقلة عن قوة التنفيذ

بما ان ما يؤيد هذا الرأي الدليلان الآتيان

الاول - نص المادة 840 مدنية التي لا تجيز اقامة دعوى ابطال قرار

التحكيم الا في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي )قرار الصيغة التنفيذية(

في حين ان المادة 837 منه تنص بان القرار التحكيمي يقبل الاستئناف على

الدوام دون ان تأتي على ذكر الصيغة التنفيذية مما يدل بان المراجعة

العادية وهي استئناف القرار التحكيمي تصح قبل ان يكتسب القرار صيغة

التنفيذ

والثاني القانون اللبناني الذي يسمح في بعض الحالات باستئناف قرارات

غير قضائية مثل التي تصدر عن الهيئات النقابية وبالاضافة الى ذلك توجد

حالات يستحيل فيها اعطاء الصيغة التنفيذية لقرارات المحكمين كالتي لا

تقبل التنفيذ مثلا بسبب رد طلبات الفرقاء او كان يكون موضوع التحكيم

مجرد تفسير عقد )المادة 821 مدنية( هذا مع العلم بان اشتراط الصيغة

التنفيذية لقبول الاستئناف يؤدى عمليا الى التمنع عن احقاق الحق في هذه

الحال

وبما انه يقتضي بالنتيجة القول بجواز استئناف قرارات التحكيم دونما

حاجة الى اقترانها بالصيغة التنفيذية