04/02/1969
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1969
- التاريخ
- 04/02/1969
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبيدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى جواز استئناف القرار التحكيمي قبل اقترانه بالصيغة التنفيذية
-
بما
ان المسألة القانونية الواجب بحثها هي معرفة ما اذا كان يجوز استئناف
القرار التحكيمي قبل ان يقترن بالصيغة التنفيذية
بما ان القرار التحكيمي يتمتع بذات الطبيعة والخصائص العائدة للحكم
القضائي وتترتب عليه جميع الاثار التي تترتب على ذلك الحكم لانه جهة
قضاء نظمها القانون
وبما انه اذا كان هناك خلاف في الفقه والاجتهاد الفرنسيين حول ما اذا
كان القرار التحكيمي يتمتع بقوة القضية المحكمة ام لا فان القانون
اللبناني الواجب تطبيقه ينص في المادة 835 من الاصول المدنية وانه لا
يكون للقرار التحكيمي قوة تنفيذية الا بعد اكتسابه صيغة التنفيذ مما يدل
بالتحليل المعاكس على ان لمثل هذا القرار قوة القضية المحكمة
وبما انه اذا كان القرار التحكيمي الا بعد اكتسابه صيغة التنفيذ مما يدل
بالتحليل المعاكس على ان لمثل هذا القرار قوة القضية المحكمة
وبما انه اذا كان القرار التحكيمي لا يستكمل مقوماته ويصبح حكما قضائيا
مكتسبا القوة التنفيذية بمقتضى المادة 443 مدنية قبل اقترانه بصيغة
التنفيذ فان ذلك لا يحول دون امكانية استئنافه قبل هذه الصيغة لان قوة
القضية المحكمة هي مستقلة عن قوة التنفيذ
بما ان ما يؤيد هذا الرأي الدليلان الآتيان
الاول - نص المادة 840 مدنية التي لا تجيز اقامة دعوى ابطال قرار
التحكيم الا في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي )قرار الصيغة التنفيذية(
في حين ان المادة 837 منه تنص بان القرار التحكيمي يقبل الاستئناف على
الدوام دون ان تأتي على ذكر الصيغة التنفيذية مما يدل بان المراجعة
العادية وهي استئناف القرار التحكيمي تصح قبل ان يكتسب القرار صيغة
التنفيذ
والثاني القانون اللبناني الذي يسمح في بعض الحالات باستئناف قرارات
غير قضائية مثل التي تصدر عن الهيئات النقابية وبالاضافة الى ذلك توجد
حالات يستحيل فيها اعطاء الصيغة التنفيذية لقرارات المحكمين كالتي لا
تقبل التنفيذ مثلا بسبب رد طلبات الفرقاء او كان يكون موضوع التحكيم
مجرد تفسير عقد )المادة 821 مدنية( هذا مع العلم بان اشتراط الصيغة
التنفيذية لقبول الاستئناف يؤدى عمليا الى التمنع عن احقاق الحق في هذه
الحال
وبما انه يقتضي بالنتيجة القول بجواز استئناف قرارات التحكيم دونما
حاجة الى اقترانها بالصيغة التنفيذية