الأحكام

29/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/1969
التاريخ
29/01/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صحة الشرط الوارد في الشروط الخصوصية في عقد الضمان الذي يؤدي الى سقوط الحق بمفاعيل الضمان في حال هرب السائق

-

وبما ان المحكمة اعتبرت انه بموجب المادة 983 موجبات

وعقود تكون باطلة جميع البنود العامة التي تتضمن اسقاط حقوق المضمون

لمخالفته الانظمة والقوانين الا اذا كانت تلك المخالفة عبارة عن خطأ

فاحش يؤاخذ عليه وان الشرط الوارد في حقل الشروط الخصوصية من ان هرب

السائق وعدم حضوره امام السلطات الصالحة يؤدي الى سقوط الحق بمفاعيل

الضمان لم يرد في حقل البنود العامة من جهة ولا يتعلق بمخالفة الانظمة

والقوانين من جهة ثانية وخلصت هذه المحكمة الى القول ان القرار

الاستئنافي عندما قضى باعتبار الشرط المشار اليه باطلا سندا للمادة 983

موجبات وعقود يكون خالف النص المذكور ونقضت القرار برمته لهذا السبب

.

وبما ان المحكمة اصبحت مقيدة بما تضمنه قرار النقض في الحيثيات

المذكورة المعتبرة ركنا لازما للفقرة الحكمية ولم يبق سوى استخراج

النتيجة وهي القول بان الشرط الوارد في حقل الشروط الخصوصية من عقد

الضمان من ان هرب السائق وعدم حضوره امام السلطات الصالحة يؤدي الى

سقوط الحق بمفاعيل الضمان هو شرط معمول به وملزم للفريقين المتعاقدين

وينتج مفاعيله القانونية كافة

- مفعول تجديد التعاقد مع الشركة على تطبيق الشرط الخاص المسقط لمفاعيل الضمان

-

وبما ان اقدام المدعي

المميز عليه بتاريخ لاحق لحصول الحادث على تجديد التعاقد مع الشركة

المدعى عليها لا يغير لا ضمنا ولا صراحة تنازل الشركة عن تطبيق الشرط

الخاص الوارد في عقد الضمان الذي حصل الحادث المبحوث فيه في ظل

احكامه والمراد تطبيقه بالنسبة لهذا الحادث بالذات

وبما ان الدعوى تكون مردودة عن الشركة بالاستناد الى ما تقدم