30/06/1964
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 61/1964
- التاريخ
- 30/06/1964
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القانون الواجب تطبيقه على المدير العام لمصلحة الكهرباء المعين بمرسوم
-
وبما ان القوانين اللبنانية مستوحاة وبصورة خاصة قانون 1954/07/07 من
القوانين الفرنسية مما يجيز الاخذ بالاجتهادات الفرنسية عندما تحتاج
الى تفسير.
وبما ان الاجتهاد استقر في فرنسا بعد ان كثرت التعيينات التعاقدية في
وظائف عامة على اعتبار المعينين بالاستناد الى عقد خاضعين للسلطة
الادارية من حيث ادائهم الوظيفة الموكولة اليهم وللعقد من حيث بدل
عملهم والتعويضات .
وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد احسنت في تفسير القانون عند اعتبارها
المميز عليه خاضعا لقانون العمل لا لقانون الموظفين
- حق محكمة الاساس في تفسير قرارات مجلس الادارة وفي تقدير الوقائع
-
بما
ان محكمة الاستئناف في قرارها النهائي قد مارست حقها بصفتها قضاء اساس
بتفسير قرار 22 كانون الاول سنة 1954 وفي تفصيل وقائع واهمال وقائع
معروضة عليها لتكوين قناعتها في قولها باستمرار مفعول ذلك القرار وعدم
حصره بسنة اتخاذه دون تشويه تلك الوقائع.
- في الفائدة المتوجبة عن المبلغ المطالب به
-
وبما انه طالما اعتبر المبلغ
متوجبا وسلم بالمطالبة به فانه كان على القرار المميز الحكم بفائدته منذ
تاريخ المطالبة او بيان الاحكام القانونية التي يستند اليها في قوله بان
طبيعة الدين كونه يتنافى مع طلب الفائدة
- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة التكليف بتسليف النفقات
-
بما ان
المميزة من جهة هي المعترضة على التنفيذ ومن جهة اخرى هي التي ابرزت
معظم صور المستندات التي قضت محكمة الاستئناف بقرارها التمهيدي
بالتحقق من انطباقها على اصلها فاستنسبت بمالها من حق التقدير تكليفها
ان تسلف النفقات .
- صفة الدين القابل للتنفيذ المباشر.
-
وبما ان هذا القرار ينهي بان يصرف الى
المدير العام اي المميز عليه الشهر الثالث عشر ومنحة تعادل راتبه
الشهري معينا مقدار كليهما فهو جامع ذاته صفاء سند الدين الاكيد المعين
المقدار وقابل بالتالي للتنفيذ المباشر.