الأحكام

01/08/1964

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
72/1964
التاريخ
01/08/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تنازع القوانين في الزمان وخضوع العقود الى القانون الذي كان نافذا وقت انعقادها.

-

وبما ان القاعدة المتبعة علما واجتهادا في حال

اختلاف القوانين في الزمن هي ان تراعي وتطبق في العقود القوانين التي

كانت نافذة وقت انعقادها

وبما ان الوكالة التي جرى البيع بموجبها صدمت من الكاتب العدل حينما

كان القانون يعطيه صلاحية تصديقها وهي تنطوي على الاقرار بالبيع البات

وقبض ثمن المبيع وعلى تفويض الوكلاء باتمام معاملات المبيع وتسجيله

في الدوائر العقارية فتعتبر من العقود الناجزة التي يتعلق فيها حق الغير

فلا يؤثر فيها سلخ صلاحية تصديقها عن كاتب العدل بقانون لاحق.

- حق قضاة الاساس في التقدير لجهة القول بان البيع يشمل الحصة الموروثة ورقابة محكمة التمييز.

-

بما ان القول في القرار المميز بان

البيع يشمل الحصة الموروثة عن لطف الله سرسق مبني على وقائع يعود

تقديرها لقضاء الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز الا اذا شوهت

الوقائع المثني تقدير عليها

- مفعول وفاة الموكل على الوكالة المتعلق فيها حق الغير.

-

بما ان

من تعلق المادة 810 من قانون الموجبات والعقود على رضائه صحة الرجوع عن

الوكالة المعقودة لمصلحة شخص ثالث انما هم ورثة المعقودة الوكالة

لمصلحته لا ورثة الموكل فيكون القول في القرار المميز بان الوكالة

المتعلق فيها حق شخص ثالث لا تسقط بوفاة الموكل متفقا مع احكام المادة

818 من القانون المذكور.