الأحكام

07/02/1956

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1956
التاريخ
07/02/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اكتساب حق فتح نوافذ بمرور الزمن وشروط هذا الاكتساب .

-

بما ان مستدعي

التمييز يدلون بان المطلوب النقض بوجهه ادلى استئنافا ان الفاصل بين

الدرف وعقار المستأنف عليهم ممر يبلغ عرضه نحو مترين وان طالبي النقض

اجابوا بان لا صحة لمزاعم الخصم وان عقارهم لا ممر فيه فلم ترد المحكمة

على هذه النقطة.

بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان نوافذ الطابق السفلي من عقار المميز

ضده هي مفتوحة منذ القديم على الممر العائد للمميزين وان فتح النوافذ

يعتبر من حقوق الارتفاق ذات المنفعة الخصوصية وهي معفاة من النشر

والاعلان بمقتضىالمادة 58 من قانون الملكية وان المميز عليه اكتسب حق

فتحها بمرور الزمن.

وبما ان محكمة الاستئناف اخذت والحالة هذه بمرور الزمن واسندت حكمها

الى علل كافية رادة ضمنا ما ادلي به لجهة الممر اذ ان ثبوت وجود ممر لا

تأثير له على حل القضية بعد ان اسندت حكمها الى مرور الزمن.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهةعدم بيان المكان الذي تطل عليه النوافذ.

-

بما ان المميزين يعيبون على القرار المطعون فيه

مخالفته المادتين 66 و68 من القرار 3339 باعتباره ان النوافذ مسموح بها

لانها تطل على السطوح في حين ان هذه النوافذ لا تطل على السطوح ولا على

طريق عام بل تطل توا على الفسحة الفاصلة بين العقارين وهذه الفسحة

وقدرها متران كائنة بين البناء القائم على العقار رقم 863 وبين البناء

القائم على العقار 858 خاصة المميز عليه المفتوحة فيه النوافذ وهذه

الفسحة هي جزءمن عقارهم وليست بممر.

وبما ان المميز عليه اجاب في لائحته التمييزية صفحة 3 ان الفاصل بين

عقاره وعقار طالبي النقض ممر يبلغ عرضه نحو مترين ام اكثر وهذا الممر

وان يكن خاصا حسب زعم طالبي النقض الا انه ينفذ على الطريق العام.

وبما ان تبين من مستندات القضية ومن تقرير الخبير الاضافي المؤرخ في

1952/01/22 ان بين بنائي الفريقين ممرا وان هذا الممر هو عائد للجهة

المدعية وداخل ضمن عقارها.

وبما انه لا يعلم في الواقع ما اذا كانت النوافذ التي انشأها المميز

عليه في عقاره تطل توا على سطوح المميزين فلا يطبق عليها المنع المتولد

عن المادتين 66 و67 من القرار 3339 ام انها تطل توا على الفسحة التي هي

ملك المميزين.

وبما ان محكمة الاستئناف بتأكيدها ان النوافذ تطل على السطوح بينما ان

مستندات القضية الاخرى تفيد انها تطل على الفسحة لم تمكن محكمة التمييز

من اجراء رقابتها ومعرفة ما اذا كانت محكمة الاستئناف قد طبقت المادة

68 من القرار 3339 تطبيقا صحيحا فكان قرارها مخالفا للقانون.