23/11/1993
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1993
- التاريخ
- 23/11/1993
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة لوقف استثمار مقلع لحين الحصول على الترخيص الاداري
-
-ما ان المادة 571 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على
ان قاضي الامور المستعجلة يتخذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية
والتجارية دون التعرض لاصل الحق كما يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة
التعدي الواضح عن الحقوق واثر الاوضاع المشروعة
بما انه وفقا لنص المادة المذكورة فان التدابير التي يتخذها قضاء الامور
المستعجلة هي لمنع وقوع الضرر او منع تفاقمه او الى تقدير الخطر المحدق
والحيلولة دون تحققه
بما ان القرار المطعون فيه لم يتحقق من توفر احد الحالات المشار اليها
عند اتخاذه التدبير (موضوع) الذي قضى به مكتفيا بالايضاح على كون المميز
لا يحمل ترخيص باستثمار المقلع واستعمال المتفجرات من قبل السلطات
المختصة والى كون حيازته للمتفجرات تشكل جرما جزائيا
وبما ان القرار المطعون فيه يكون اذا قد خالف احكام المادة 579 ا م م
حين اعتبر نفسه صالحا لتقدير وقف اعمال التفجير الى حين استحصال المميز
عل ترخيص من السلطات المختصة دون ان يتحقق عما اذا كان العمل المشكو منه
يلحق ضررا بالجهة المميز عليها المدعية اساسا
اي انه عملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 708 ا م م ينغي نص القرار
المطعون فيه
اي انه بعد نقض القرار للسبب المذكور لم يعد من حاجة لبحث سائر اسباب
النقض المدلى بها