الأحكام

23/11/1993

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/1993
التاريخ
23/11/1993
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة لوقف استثمار مقلع لحين الحصول على الترخيص الاداري

-

-ما ان المادة 571 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على

ان قاضي الامور المستعجلة يتخذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية

والتجارية دون التعرض لاصل الحق كما يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة

التعدي الواضح عن الحقوق واثر الاوضاع المشروعة

بما انه وفقا لنص المادة المذكورة فان التدابير التي يتخذها قضاء الامور

المستعجلة هي لمنع وقوع الضرر او منع تفاقمه او الى تقدير الخطر المحدق

والحيلولة دون تحققه

بما ان القرار المطعون فيه لم يتحقق من توفر احد الحالات المشار اليها

عند اتخاذه التدبير (موضوع) الذي قضى به مكتفيا بالايضاح على كون المميز

لا يحمل ترخيص باستثمار المقلع واستعمال المتفجرات من قبل السلطات

المختصة والى كون حيازته للمتفجرات تشكل جرما جزائيا

وبما ان القرار المطعون فيه يكون اذا قد خالف احكام المادة 579 ا م م

حين اعتبر نفسه صالحا لتقدير وقف اعمال التفجير الى حين استحصال المميز

عل ترخيص من السلطات المختصة دون ان يتحقق عما اذا كان العمل المشكو منه

يلحق ضررا بالجهة المميز عليها المدعية اساسا

اي انه عملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 708 ا م م ينغي نص القرار

المطعون فيه

اي انه بعد نقض القرار للسبب المذكور لم يعد من حاجة لبحث سائر اسباب

النقض المدلى بها