25/11/1969
تمييز مدني حكم رقم : 173 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 173/1969
- التاريخ
- 25/11/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- وفياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاصول الواجب مراعاتها عند فتح النوافذ والمطلات .
-
بما
انه من الثابت بتقرير الخبيرين ان هذه النافذة التي تطل مباشرة على
عقار المدعي والمفتوحة في الطابق الارضي من العقار والتي لا تعلو عن ارض
الغرفة سوى 115 سم في الوقت الذي يجب ان تعلو عن الارض مترين ونصف
بحسب المادة 66 من القرار 3339 كونها لا تبعد مسافة مترين عن حدود
العقار منطقة الحدث تكون مخالفة لاحكام المادة المذكورة ويقتضي سدها
حتى هذا العلو المحدد قانونا.
بما ان الباب المبين في تقرير الخبراء وعلى الخريطة المرفقة به يفتح
على فسحة مغلقة ومسقوفة بحيث لا يطل اطلاقا على عقار المدعي ولا يستفاد
منها لا كمطل ولا كمنور.
وبما ان المبرر الوحيد لمراعاة المسافات والعلو المنوه عنها في المادة
67/66 من القرار 3339 هو عندما يطل على ملك الجار بحيث يشكل مطلا او
عندما يشكل منورا يأتي بالنور والهواء اما عندما لا يشكل احد هذين
النوعين فلا تنطبق عليه الاحكام الواردة في هاتين المادتين ويكون الطلب
بسده مردودا.
وبما ان النافذة ذات الرقم 6 المبينة في تقرير الخبيرين تقع في المتخت
القائم في احدى غرف الطابق الاول وتطل جانبيا على العقار ملك المدعي اذ
تقع فوق النافذة الكائنة في هذه الغرفة والتي اعطي لها الرقم 5
وبما انه من الثابت بتقرير الخبيرين ان النافذة رقم 5 والتي تعلو عند
ارض الغرفة /166/ سم هي بارتفاع 50 سم فتكون النافذة رقم /6/ والحالة
هذه تعلو عن ارض الغرفة اكثر من متر وتسعين سم وهي مفتوحة كمنور بشكل
غير مخالف لاحكام المادة 67/66 من القرار 3339 فلا مجال لاقفالهما اذ
العبرة لارتفاعها عن ارض الغرفة وليس عن ارض المتخت الكائنة فيها.
وبما ان النافذة رقم /7/ والقائمة في الطابق الاول تعلو عن ارض الغرفة
المسافة القانونية اي متر وتسعين سم وان كانت مفتوحة على اقل من مترين
من حدود وملك المدعي فلا تكون مخالفة لاحكام المادة 66 من القرار 3339
ولا مجال لسدها.
وبما ان النافذة رقم 10 هي جانبية ومفتوحة فوق المتخت الكائن في احدى
غرف الطابق الثاني بحيث تعلو النافذة رقم 9 القائمة في ذات الغرفة في
الوقت الذي تعلو هذه الاخيرة عن ارض الغرفة /166/ سم وعلوها يبلغ /50/
سم فتكون عالية عن ارض الغرفة اكثر من /190/ سم ولا تكون بالتالي
مخالفة لاحكام المادة 67/66 لانها تشكل عندها منورا لا مطلا وفقا
للتعليل الموضح بشأن النافذة رقم /6/ فلا مجال لسدها.