25/02/1958
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/1958
- التاريخ
- 25/02/1958
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول ايداع اوراق الدعوى دون دفع الرسوم في قلم المحكمة لجهة حساب مهل الادعاء
-
بما ان المادة 336 من الاصول المدنية
نصت على ان الاستدعاء والدعوة والاستحضار تودع قلم المحكمة واذا كانت
هناك مهلة محددة لتقديمها فيكفي ايداعها قلم المحكمة في خلال هذه المهلة
وبما ان القانون لم يجعل اذا تسجيل الاستدعاء والاستحضار في السجل
المخصوص اساسا لحساب المهلة بل جعل الايداع في القلم اساسا لهذا
الحساب وذلك لان التسجيل قد يتأخر اياما بسبب اهمال الكاتب المختص
او بسبب انشغاله ولا ينبغي في مثل هذه الحالة ان يتحمل صاحب العلاقة
من مدع او معترض او مستأنف نتيجة عدم قيام الكاتب بواجبه
وبما انه مما لا ريب فيه انه في التطبيقات العملية يجري الايداع ودفع
الرسوم بآن واحد وانه قانونا ولاجل حساب المهلة يجب ان يحصل الايداع
ودفع الرسم ضمن المهلة القانونية ولا يكفي ان يكون احدهما حصل ضمن هذه
المهلة لانه اذا اودع الاستدعاء القلم ولم يدفع الرسم العائد له كان
الايداع غير قانوني وبالتالي دون جدوى واذا جرى دفع الرسم ضمن المهلة
وابقى صاحب العلاقة المعاملة بحوزته فقد يطول امد احتفاظه بها بالرغم
من دفعه الرسم وعندئذ تزول الغاية التي توخاها المشترع من تحديد
مهلةلابداء الاعتراض على انذار دائرة الاجراء وهي منع التطويل والتسويف
في تنفيذ السندات مما لا يتلاءم مع الروح التي اوحت قانون 4 ايار
سنة 1954