الأحكام

25/02/1958

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1958
التاريخ
25/02/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول ايداع اوراق الدعوى دون دفع الرسوم في قلم المحكمة لجهة حساب مهل الادعاء

-

بما ان المادة 336 من الاصول المدنية

نصت على ان الاستدعاء والدعوة والاستحضار تودع قلم المحكمة واذا كانت

هناك مهلة محددة لتقديمها فيكفي ايداعها قلم المحكمة في خلال هذه المهلة

وبما ان القانون لم يجعل اذا تسجيل الاستدعاء والاستحضار في السجل

المخصوص اساسا لحساب المهلة بل جعل الايداع في القلم اساسا لهذا

الحساب وذلك لان التسجيل قد يتأخر اياما بسبب اهمال الكاتب المختص

او بسبب انشغاله ولا ينبغي في مثل هذه الحالة ان يتحمل صاحب العلاقة

من مدع او معترض او مستأنف نتيجة عدم قيام الكاتب بواجبه

وبما انه مما لا ريب فيه انه في التطبيقات العملية يجري الايداع ودفع

الرسوم بآن واحد وانه قانونا ولاجل حساب المهلة يجب ان يحصل الايداع

ودفع الرسم ضمن المهلة القانونية ولا يكفي ان يكون احدهما حصل ضمن هذه

المهلة لانه اذا اودع الاستدعاء القلم ولم يدفع الرسم العائد له كان

الايداع غير قانوني وبالتالي دون جدوى واذا جرى دفع الرسم ضمن المهلة

وابقى صاحب العلاقة المعاملة بحوزته فقد يطول امد احتفاظه بها بالرغم

من دفعه الرسم وعندئذ تزول الغاية التي توخاها المشترع من تحديد

مهلةلابداء الاعتراض على انذار دائرة الاجراء وهي منع التطويل والتسويف

في تنفيذ السندات مما لا يتلاءم مع الروح التي اوحت قانون 4 ايار

سنة 1954