28/06/1994
تمييز مدني حكم رقم : 56 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 56/1994
- التاريخ
- 28/06/1994
- الرئيس
- عاطف النقيب
- الأعضاء
- الزين، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية تمييز دعوى التملك بالافضلية المقامة من المستأجر.
-
وحيث وان كان عقد الايجار يعطي مدعي حق الافضلية بالتملك الصفة
القانونية للمداعاة الا ان النزاع مربوط مع شخص ثالث خارج اطار العقد
المذكور ولا يتعلق بهذا العقد بالذات وما ينتج عنه من علاقة بين المؤجر
والمستأجر.
وحيث ان دعوى طلب التملك بالافضلية تكون بالتالي خارج اطار دعاوى
الايجارات فتخضع لطرق الطعن العادية وغير العادية ومنها المراجعة
التمييزية.
- تعليق المهل القانونية للمراجعات واثره على تصحيح الاجراءات الحاصلة اثناء مدة التعليق.
-
حيث ان المادة الثانية من القانون رقم
50/91 جاءت شاملة جميع المهل القانونية المعطاة لاشخاص الحق العام
والحق الخاص من اجل ممارسة الحقوق على انواعها في المواد الادارية
والمدنية والتجارية وذلك وسواء اكانت هذه المهل شكلية ام اجرائية ام
امتد اثرها الى اساس الحق.
وحيث مما لا شك فيه ان المادة الثانية من القانون رقم 50/91 شملت
المهل القانونية ومنها مهل المراجعة الاستئنافية والتمييزية فتكون هذه
المهل قد علقت بين تاريخ انتهاء نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12/1983
المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/1983 وتاريخ نفاذ القانون رقك 50/91
الصادر بتاريخ 1991/05/23
وحيث طالما ان المهل كانت معلقة اثناء هذه المدة فان تصحيح الاجراءت
الحاصل اثناء مدة التعليق يكون جائزا وفقا للمادتين 59 و65 من قانون
اصول المحاكمات المدنية.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.
-
حيث ان تشويه
الوقائع او مضمون المستند يؤخذ به عندما تذكر محكمة الاساس واقعة خلافا
لما وردت عليه في المحاكمة او المستند وقد استند اليها الحكم المطعون
فيه لتقرير النتيجة القانونية التي توصل اليها. اما اذا تبين انه لم يكن
لتلك الواقعة من اثر على النتيجة المقررة وعلى فرض ثبوت تشويهها فانه
لا يلتفت للطعن المسند اليها لعدم الفائدة.
- تطبيق مبدأ المفعول الناشر للاستئناف .
-
وحيث من جهة ثانية
وبمفعول الاثر الناشر للاستئناف تطرح مجددا القضية المحكوم بها امام
محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون(المادة 659
اصول مدنية).
وحيث ان النظر في الدعوى من قبل محكمة الاستئناف بعد قبول الاستئناف
في الشكل في محله القانوني حتى اذا صححت الخصومة امامها اخذت بهذا
التصحيح وتابعت السير في الدعوى ولا مخالفة قانونية في الامر مما يوجب
رد السبب برمته.
- مدى اعتبار الرد ضمنا على احد المطالب اغفالا له.
-
وحيث ان
اعتماد حل مخالف لوجهة نظر احد الفرقاء المبينة في لوائحه يعني ضمنا
ردا للاسباب التي تذرع بها ولا يمكن بالتالي نسبة مخالفة الفقرة
الثالثة من المادة 537 اصول مدنية للمحكمة الا ان هذا لا يمنع من الطعن
بصوابية الحل وما اذا كان مبنيا على تعليل ام لا او على نص مبدأ قانوني
حصل خطأ في تطبيقه او تفسيره.
- تحديد التاريخ المعتمد للقيد في السجل العقاري الذي على اساسه تقام دعوى التملك بالافضلية.
-
حيث انه وفقا للمادة 393 من قانون
الموجبات والعقود وكذلك المادة 11 من القرار رقم 188 لا يكون من مفعول
لعقد البيع حتى بين المتعاقدين الا من تاريخ قيده في السجل العقاري ولا
يسري تجاه الغير الا من تاريخ هذا القيد (المادة 9 من القرار 188).
وحيث ان المقصود بالسجل العقاري هو الصحيفة العينية للعقار اذ ان السجل
اليومي مخصص فقط لاثبات تاريخ ايداع طلبات التسجيل العقار على ما نصت
عنه المادة التاسعة من القرار رقم 189.
وحيث ان المفعول الناقل للملكية يبدأ بتاريخ تسجيل عقد البيع في
الصحيفة العينية للعقار على ما نصت عنه المادة 11 من القرار رقم 188.
وحيث ان اعتماد القرار المطعون فيه على القيد في السجل اليومي ليبني
عليه النتيجة التي قررها يكون مخالفا للمواد 293 موجبات وعقود 11 من
القرار 188 مما يؤدي الى نقضه لهذه الجهة وابطال ما بين عليه من نتيجة
اي رد الدعوى مما يغني عن البحث في السبب السادس من اسباب النقض
لعدم الفائدة.
- مفعول القيد الاحتياطي لجهة نقل الملكية على اسم الشاري وصحة الخصومة في دعوى التملك بالافضلية.
-
وحيث وفقا للمادة التاسعة من
القرار 189 ان السجل اليومي مخصص فقط لاثبات تاريخ ايداع طلبات
التسجيل في السجل العقاري ولا يعطي اي مفعول ناقل للملكية للعقود التي
تسجل فيه.
وحيث وفقا للمادة 25 من القرار 188 ان القيد الاحتياطي يشكل فقط تدبيرا
موقتا صيانة للحق المدعى به يسقط مفعوله في الحالات وبعد انقضاء المهل
التي حددتها المادة 26 و27 وما يليها من نفس القرار.
وحيث طالما انه لم يثبت في القضية الحاضرة ان عقد البيع المدلى بحصوله
والذي جرى بشأنه قيد احتياطي بتاريخ 14 شباط 1983 كان نافذا بنقل
الملكية على اسم المشترية الميز عليها عند تقديم الدعوى فان الدعوى
للتملك بالافضلية تكون مردودة لتوجيهها ضد من ليس له صفة الشاري كما
حددها اذ ان عقد البيع لا يكون نافذا حتى بين طرفيه الا تسجيله في
الصحيفة العينية.