12/10/1995
تمييز مدني حكم رقم : 144 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 144/1995
- التاريخ
- 12/10/1995
- الرئيس
- فوزي عويدات
- الأعضاء
- متى، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- كيفية تطبيق الخلفية في الطبقات الارثية
-
وحيث ان القرار
المطعون فيه اعتبر ان حق الخليفة لا يشكل مبدأ عاما في قانون الارث وان
تطبيقه واجب حيث نص عنه القانون, وخلص الى اعتبار ان المشترع لم يشأ
تطبيق قاعدة الخلفية في الطبقة الطبقة الثالثة من الورثة, وان تطبيق هذه
القاعدة يعمل به على اطلاقه في المادة (15), فيما خص الطبقة الاولى, وهو
مشروط في المادة (16),ژفيما خص الطبقة الثانية وهو غير موجود في المادة
(17) فيما خص الطبقة الثالثة.
وحيث ان المشترع اللبناني بتقسيمه الورثة الى ثلاث طبقات,ژانما رسم
المسالك الاساسية لتوزيع الارث,ژوبدون ان يعني ذلك ان حق الاخلفية هو
معتمد ضمنيا وملازم لهذا التوزيع.
وحيث ان المشترع لو شاء ان حق الخلفية قاعدة عامة,ژيعمل بها على اطلاقها
في آلية الارث,ژلكان نص على ذلك صراحة.
ان المشترع بعد ان اورد حق الخلفية - مبدأ وتحديدا - في المادة (15)
استعاده بصيغة مختلفة في المادة (16),ژاذ قيد مداه في المادة المذكورة,
فجاء مشروطا بوجود ورثة معينين.
وحيث انه, واكثر من ذلك, وانطلاقا من الحرص التشريعي على تجنب ما يثير
الالتباس فان المشترع, وقد شاء ان يكون تطبيق قاعدة الخلفية محصورا في
ما يحدده من حالات ارثية, استعمل في المادة (15) عبارة "ويطبق حق
الخلفية المبين في الفقرة السابقة...", وكان بامكانه عدم ايراد عبارة
"الفقرة السابق" لولا خشية منه في ان تنشر عبارة "حق الخلفية" وكأنها
تذكير ودلالة على مبدأ معمول به على اطلاقه,ژلا في الحالة التي شاءها
المشترع تحديدا.
وحيث ان هذا السكوت من المشترع هو مقصود طالما انه نهج على نحو مغاير في
صياغة المادتين (15) و(16) ولا يمكن في اي حال تفسير سكوته على انه
تسليم منه لتلازم مبدأ الخلفية بصورة ضمنية مع نظام الطبقات, وبانه يعمل
به في المادة (17) دون النص على ذلك صراحة.
- توزيع الارث في الطبقة الثالثة على قاعدة الاقرب يحجب الابعد.
-
وحيث انه بمقتضى المادة (17) فقرتها الاولى, تقسم الشركة في مثل هذه
الحالة بين الجدود والجدات ابتداء" ومن ثم ينظر في ما اذا كان يوجد بين
المميزين (المستأنفين) من تنطبق على وضعه احكام الفقرات الباقية الى
المادة (17) مع تطبيق قاعدة الاقرب يحجب الابعد في كل جهة.
وحيث ان القرار المطعون فيه بعدم قسمته التركة بين الجدود والجدات على
هذا النحو ولتطبيقه قاعدة يحجب الاقرب الابعد ولو كان هذا الاقرب يقع في
جهة والابعد يقع في الجهة الثانية, يكون اخطأ في تفسير احكام المادة
(17) من قانون الارث لغير المحمديين,ژفاستجوب النقض لهذا السبب ومن هذه
الجهة عملا بالمادة (708) أ م م فقرتها الاولى.