الأحكام

22/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1997
التاريخ
22/04/1997
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
عواد، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني بعدم استخراج النتائج القانونية لجهة القوة الالزامية للاتفاق

-

حيث

بمقضتى المادة 221 م ع. يعد الاتفاق المنشأ على وجه قانوني شريعة

المتعاقدين ويتوجب ايضا على المحكمة ان تتقيد بقوته الالزامية.

وحيث اورد القرار المطعون فيه ان "العميل" حضر الى "المصرف" وراجع مدير

فرعه ومديره العام محتجا على اجراء التحويل دون اعلامه واخذ موافقته

فوعداه بتسوية القضية واعادة حسابه الى ما كان عليه فور دفعه قيمة حسابه

المكشوف كما احال الى محضر الاستجواب الابتدائي بما يفيد ادراج وقائعه

في متنه وتبنيها ويستدل منها ان "المصرف عرض على "العميل" الغاء عملية

تحويل الدولارات حال دفع هذا الاخير دينه البالغ مليون ومئتي الف ليرة

فوافق هذا الاخير ووعد باحضار شك بالمبلغ المطلوب من بنك الاعتماد

اللبناني.

حيث ان هذه الوقائع تثبت حصول اتفاق على ابقاء التحويل وتأييدها من قبل

العميل تحت شرط فاسخ يتمثل باعادته مبلغ الدين. وان محكمة الاستئناف رغم

انها استثبتت هذه الوقائع التي لم ينكر "العميل" تفاصيلها مكتفيا للطعن

في الاتفاق بالتذرع بعدم تنفيذه وهو امرلا ينفي وجوده اصلا لم تستخرج

منها النتائج القانونية اللازمة لجهة القوة الالزامية للاتفاق المذكور

محجمة عن تطبيقه فتكون قد خالفت ايضا احكام المادة 221 م ع بعدم تطبيقها

على النزاع مما يوجب نقض قرارها دونما لحاجة لبحث سائر الاسباب

التمييزية.

- السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل عندما لا ترد المحكمة على جميع المسائل من الفريقين

-

حيث بمقتضى المادة 537

أ.م.م. يجب ان يتضمن الحكم تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل

المطروحة مع بيان الاسباب الملائمة لذلك. ولا يعفيه من الجواب تكييف

الخصوم الخاطىء للوقائع والاعمال المدلى بها طالما يتوجب على القاضي

اعطاءها وصفها القانوني الصحيح تمهيدا لفصل النزاع وفقا للقواعد

القانونية التي تنطبق عليه (م 369 و370 ا م م).

وحيث اورد القرار في صفحته السابعة خلاصة السبب الاستئنافي الثامن الذي

ادلى به" المصرف سندا للمادة 1042 م.ع. تأييدا لطلبه رد الدعوى ومفاده

تصالح الطرفين المثبت باستجوابهما على تسوية النزاع باعادة الحسابين الى

حالهما قبل اجراء عملية التحويل شرط ان يدفع "العميل" دينه بالليرة.

حيث ان رد المحكمة على هذا السبب الواضح بحيثية عامة مبهمة تستبعد

الحاجة لبحثه بعد النتيجة التي توصلت اليها بالغاء التحويل يشكل فقدانا

للتعليل لا سيما وان ما سبق واوردته من وقائع الاستجواب المتذرع بها

لاثبات المصالحة كانت الغاية منه تبرير تاخر "العميل" في الادعاء حتى لا

يستنتج من هذا التأخر دليل على قبوله التحويل فلا يعد بالتالي ردا لازما

واكيدا وان بصورة ضمنية على المسألة المثارة وباغفالها الجواب علىسبب

المصالحة من غير استبعاده بتعليل ملائم لا تكون محكمةالاستئناف قد راعت

احكام النص المبين.