الأحكام

15/11/1994

تمييز مدني حكم رقم : 176 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
176/1994
التاريخ
15/11/1994
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شمول عقد الايجار المأجور وملحقاته.

-

وحيث انه بالاستناد الى

ما تقدم فان تسليم المأجور يوجب تسليم ملحقاته' مما يعني ان عدم النص

على هذه الملحقات في عقد الايجار لا يؤدي الى اعتبارها غير متصلة

بالاجارة.

وحيث ان ما يطبق على المأجور - في مجال العلاقة بين المؤجر والمستأجر -

من احكام قانونية' يطبق على ملحقاته.

وحيث ان القرار المميز' باعتباره ان الاعمال في الباحة الخارجية

للمأجور' والتي هي من ملحقاته بحسب ما اورد' لا تخضع لاحكام المادة )9(

- فقرة ب ' يكون قد جزأ العلاقة التأجيرية واخضع ملحقات المأجور

لاحكام' خلاف الاحكام التي يخضع لها المأجور واخطأ بالتالي في تطبيق

وتفسير احكام هذه المادة فاستوجب النقد لهذا السبب من هذه الجهة' عملا

بالمادة )708( أ.م.م فقرة اولى.

- مفهوم اساءة استعمال المأجور

-

وحيث انه بمقتضى الفقرة "ب " من

المادة )9( من قانون 83/22 يسقط حق المستأجر بالتمديد ويفسخ عقد الايجار

ويحكم على المستأجر بالاخلاء اذا اساء استعمال المأجور بأن احدث فيه

تخريبا غير ناشى عن الاستعمال العادي او استعمله على وجه مضر يتنافى

وشروط العقد دون موافقة المؤجر الصريحة.

وحيث ان التغيير في وجهة الاستعمال حصل بدون موافقة المؤجر الصريحة.

وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان قد رافق هذا التغيير اي ضرر.

وحيث انه تبين من تقرير الخبير' ان المستأنفة قامت باعمال في ملحقات

المأجور.

وحيث انه بعد اقرار عدم جواز تجزئة العلاقة التأجيرية فانه يقتضي معرفة

ما اذا كانت الاعمال التي استدعي تغيير وجهة الاستعمال اجراءها وتزامنت

معه' فكانت من مقتضياته' قد ادت الى الحاق ضرر بهذه الملحقات .

وحيث انه يتبين' ان ما قامت به المستأنفة من اعمال:

- هدم تصوينة خارجية وعامودين.

- هدم حوض ترابي وصب ارضه بالاسمنت .

وحيث ان من شأن هذه الاعمال ان تؤدي الى احداث تغيير في المعالم

الخارجية لملحقات المأجور وبالتالي لمظهر البناء ككل' وفي ذلك وجه من

وجوه الاضرار بالمالك' بالاضافة الى الضرر المتمثل في ازالة هذه

الانشاءات .

وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم' يكون التغيير في وجهة الاستعمال حاصلا

على وجه مضر وبدون موافقة المؤجر الصريحة بحيث يقتضي اسقاط حق

المستأنفة )المميز عليها( بالتمديد القانوني وفسخ العقد والزامها

بالاخلاء عملا بالمادة )9( - فقرة )ب ( من قانون 83/22