06/07/1999
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/1999
- التاريخ
- 06/07/1999
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاصول المتبعة في نقض القرار المطعون فيه وامكانية ادخال طرف ثالث في المحاكمة.
-
حيث نصت المادة 734 من ق أ م م. على انه في حالة نقض القرار
المطعون فيه لمحكمة النقض ان تفصل مباشرة في موضوع القضية اذا كانت
جاهزة للحكم والا فانها تعين موعدا لسماع المرافعات او لاجراء ما تراه
ضروريا من تحقيق وتطبق في هذه الحالة الاصول المتبعة لدى محكمة
الاستئناف وللخصوم ان يقدموا الطلبات والدفوع والوسائل الجديدة بقدر ما
يجوز قبولها استئنافا وتحكم محكمة النقض في القضية من جديد في الواقع
والقانون باستثناء الجهات التي لم يتناولها النقض.
وحيث ان مسألة قبول الاستئناف شكلا لم تكن موضع طعن فينبغي ما قرره
القرار المميز لهذه الجهة مكررا.
وحيث تدلي المميز عليها بعدم جواز ادخال البلدية امام محكمة التمييز
عملا بالمادة 41 من ق أ م م وانه يقتضي بالتالي اعتبار موقف البلدية من
خلال اللائحة المقدمة منها في جلسة 1999/2/23 كأنه لم يكن ويجب عدم
الاخذ به.
وحيث ان هذا الادلاء مستوجب الرد قانونا عملا بطرحه نص المادة 743 مدنية
المذكورة معطوفة على المادة 41 منه.
- في صفة الجار بالادعاء بازالة التعدي الواقع على الملك العام البلدي.
-
وحيث ان هذا التعدي قد الحق ضررا بالمدعي الذي هو جار ملاصق للارض
الحاصل فيها التعدي فتكون له بالتالي الصفة اللازمة للادعاء لازالة
التعدي او لرفع الضرر طالما ان البناء على الطريق الفسحة العامة
الملاصقة لعقاره ينقص حقه بالانتفاع من عقاره على الوجه المقرر قانونا
وعليه فانه يقتضي فسخ الحكم المستأنف الذي رد طلب المدعي ازالة التعدي
الواقع على الملك العام لعدم صفته في الادعاء ورؤية الدعوى انتقالا لهذه
الجهة والحكم مجددا بتوافر الصفة لدى المدعي للادعاء لرفع التعدي على
الملك العام المجاور.