الأحكام

27/06/2000

تمييز مدني حكم رقم : 93 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
93/2000
التاريخ
27/06/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحية قاضي الاساس في تحديد محتويات المأجور في الملك المشترك

-

حيث يعيب المميز على القرار الاستئنافي مخالفته المادة 254

فقرة 2 وقواعد الاثبات والمادة 7 من قانون تنظيم الملكية المشتركة

باعتماد قرينة بسيطة ناتجة عن استعمال على سبيل التسامح لتجاوز ما اشتمل

عليه السند الخطي وكذلك المادة 7 التي تعتبر التمديدات قسما مشتركا

وحيث ان القرار المطلوب نقضه لم يخرج التمديدات عن نطاق الملك المشترك

ولم يعطها صفة اخرى فلا يكون قد خالف المادة السابعة المذكورة انما هو

اكتفى بالقول انه من الممكن ان تكون الفسحة تابعة للمأجور مما ينفي عن

فعل المدعى عليه الذي وضع يده عليها منذ تاريخ دخوله الى المأجور صفة

التعدي الواضح الذي يولي الاختصاص لقضاء العجلة

وحيث ان تحديد محتويات المأجور ومدى شموله الفسحة المذكورة المتصلة

بالمطبخ بباب صمم للخروج اليها منه يشكل مسالة واقع يستقل في تعيينه

قاضي الاساس الذي يمكنه الارتكاز على هذا الواقع بالذات او على استقرار

التعامل المميز على توابع المأجور فلا مجال حتى في هذه المسألة من الاخذ

على القرار انه خالف المادة 254 فقرة 2 او قواعد الاثبات مع الاشارة الى

ان القرار المميز قد اكتفى برفع يد القضاء المستعجل لعدم وجود تعدي واضح

في ذلك

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم الواحد

-

حيث

يعيب المميز على القرار المطعون فيه انه تناقض في فقرته الحكمية عندما

رخص الى المميز الدخول الى المأجور كلما اقتضت ذلك اعمال الصيانة وفرض

في الوقت ذاته ان يكون هذا الدخول بحضور المستأجر

وحيث ان التناقض يفترض استحالة تنفيذ القرار في حين ان محكمة الاستئناف

قد اكتفت بوضع شروط معينة يتم من خلالها دخول المالك عبر المأجور الذي

هو باستعمال المستأجر ليصل الى الشرفة التي تمكنه من الاتصال بالتمديدات

المشتركة المطلوب صيانتها هذا اذا اراد طبقا الوصول اليها عبر الشرفة

المذكورة فيرد السبب الرابع في فرعه الاول

- شروط توفر السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني والفرق بينه وبين مخالفته القانون او تشويه العقد

-

حيث ان المميز يأخذ

على القرار المطعون فيه انه جاء فاقدا الاساس القانوني لانه تجاوز صراحة

عقد الايجار الذي اكد ان المنور لا يدخل في محتويات المأجور وان للمؤجر

ان يدخل الى المأجور لاجراء الاصلاحات دون ان يسوغ للمستأجر المميز عليه

منعها

وحيث ان فقدان الاساس القانوني يفرض وجود نقض في الاسباب الواقعية التي

ارتكز عليها القرار اما النعي عليه بانه خالف بندا صريحا ورد في العقد

كما جاء تحت هذا السبب فلا يمكن ان يرد الا في نطاق تشويه مضمون العقد

باعطائه معنى مخالفا لمعناه الواضح او في نطاق مخالفة القانون الذي يعطي

العقد قوة الزامية اذا كان قضاة الاساس قد اهملوا تطبيقه فيرد ما ورد

تحت هذا السبب انطلاقا من هذا التعليل ومن الحجج المثبتة في سياق الرد

على السببين السابقين

- السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب لجهة اساءة استعمال حق التقاضي

-

حيث ان المستأنف المميز كان قد طلب فسخ الحكم الابتدائي الذي

انتهى الى تغريمه والحكم عليه بالتعويض بسبب اساءة استعمال حق التقاضي

مستندا في ذلك الى اسباب قانونية (عدم اختصاص القضاء المستعجل) وواقعية

لم تتطرق اليها المحكمة مكتفية بتصديق القرار الابتدائي دون ان تبحث في

الاسباب الاستئنافية المدلى بها فتكون قد اغفلت الفصل في المطلب الرامي

الى فسخ القرار من هذه الزاوية كما اهملت البحث في الاسباب المتذرع بها

فيتعين نقض القرار جزئيا لهذين السببين

في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية

حيث ان الدعوى في مرحلتها الاستئنافية

حيث ان الدعوى جاهزة للفصل مباشرة في الشق المنشور

وحيث انه وبعد قبول دعوى المستأنف جزئيا وتعديل القرار الابتدائي لجهة

الترخيص للمستأنف بالدخول الى مأجور المستأنف عليه كلما اقتضت ذلك اعمال

الصيانة لا يكون المستأنف مسيئا استعمال حقه في التقاضي فيقبل استئنافه

جزئيا وبفسخ القرار الابتدائي الذي انتهى الى غير هذه النتيجة ويحكم

مجددا برد طلب المدعى عليه الرامي الى الحكم على المدعي بالعطل والضرر

ولا يقتضي بالغرامة