08/06/1999
تمييز مدني حكم رقم : 104 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 104/1999
- التاريخ
- 08/06/1999
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب لجهة استثبات نوع عمل المدعي
-
حيث ان المميز يدلي بان مجلس
العمل التحكيمي قد اغفل طلب المدعي المميز انه موظف بنك وليس ناطور
بناية وان المجلس اختصر الوقت والمسافة بالقليل للرد على مطالب الجهة
المدعية بكلمة رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة مما يشكل
مخالفة للمادة 537 اصول مدنية.
وحيث ان ما ورد في القرار المطعون فيه يدحض كلام المميز اذ نقرأ في آخر
الصفحة الخامسة ومستهل الصفحة السادسة منه ما حرفيته.
وحيث ان المسكن الذي قدمته المدعى عليها لا يعتبر من لواحق الاجر بمفهوم
المادة 57 عمل اذ انها لم تقدم هذا المسكن مقابل عمل يقوم به المدعي بل
قدمته اليه ليتمكن من ممارسة عمله كناطور للبناية وبهذه الصفة بمعنى ان
هذا المسكن يعتبر من ادوات العمل ولوازمه ولا يمكن تأدية هذا العمل
بمعزل عنه.
وحيث ان المدعي المييز بالذات عرض في المرحلة الابتدائية وخاصة في
لائحته المقدمة بتاريخ 1995/01/23 انه ناطور بناية بدليل ما ورد في
الصفحة الاولى من اللائحة المذكورة.
"ولو كان ما يقولونه صحيحا ما كنت لا عمل حتى الان كناطور بناية بل كنت
احتليت شقة...."وفي الصفحة الاخيرة من اللائحة المذكورة.
"اما عن جلسة 1994/11/13 واللائحة التي تقدمت بها مثبتا مسؤوليتي عن فرع
نواطير الابنية فلقد استنتجت..."
وايضا
"وفي جلسة وزارة العمل بتاريخ 1994/12/06 عندما قلت بأني ناطور للبناية
وكل خدماتي للبنك لم يعترض المحامي..."
وحيث ان مسألة تحديد واستثبات نوع عمل المدعي هي خاضعة لحرية تقدير مجلس
العمل التحكيمي وعلى فرض ان هذا المجلس قد اخطأ في استنتاج طبيعة ونوع
عمل المميز فانه يقتضي التفريق بين الخطأ في القانون والخطا في التقدير
الذي يعتبر حقا مطلقا لمحاكم الموضوع ويخرج عن رقابة محكمة التمييز ولا
يمكن ان يشكل سببا للنقض ويكونان بالتالي السببان التميزيان او مردودين
لعدم الصحة.
- في مدى رقابة محكمة التمييز لصحة تقدير الوقائع لجهة واقعة الصرف التعسفي
-
حيث ان المميز يدلي بان القرار المطعون فيه
اخذ باقوال الجهة المميز عليها للقول بان الصرف لم يكن تعسفيا.
وحيث ان المادة 50 من قانون العمل تجيز لرب العمل ان يصرف اجراءه غير
المرتبطين معه بعقد لمدة معينة في اي وقت شرط عدم التعسف.
وحيث ان تقدير ما اذا كان سبب الصرف تعسفيا ام لا مسألة واقع تستقل به
محكمة الموضوع (مجلس العمل التحكيمي) ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز مما
يفضي الى رد هذا السبب التمييزي الثاني.
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب لجهة حق المدعي ساعات عمل اضافية
-
حيث ان مجلس العمل التحكيمي اكد بان
المدعي "استفاد من كامل اجازاته الاسبوعية حتى تاريخ صرفه اذ انه كان
يعطل يوم الاحد واستمر في ذلك رافضا العمل يوم الاربعاء كما حددت المدعى
عليها "ولا يجوز للمدعي المطالبة بساعات عمل اضافية باعتبار انه يعمل
بصفة ناطور للبناية وليس له دوام معين بحكم طبيعة عمله وهو يقيم في هذه
البناية ليتمكن من تأمين هذا العمل" ولا يتبين من كافة وقائع وظروف
الدعوى الحالية المشار اليها آنفا تفصيلا في متن الحكم المطعون فيه اي
خطأ او مخالفة للمادة 36 من قانون العمل لهذه الجهة.
وحيث ان هذا السبب التمييزي يكون ايضا مردودا ومعه التمييز الاصلي برمته
اساسا.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة القرار القاضي بالتعويض عن اشهر الانذار بالصرف من الخدمة
-
عن السببين
الاول والثامن
حيث ان الشركة المميزة تدلي بان القرار المطعون فيه الذي قضى بتعويض عن
اربعة اشهر انذار متوجب النقض لمخالفته المادة 74 من قانون العمل وان
المميز ضده استنفد كامل اجازاته الا انه على سبيل الاستطراد له الحق
بالمطالبة باجازاته السنوية عن السنتين الاخيرتين فقط.
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي بحث في طلب الصرف التعسفي الذي كان موضع
نزاع امامه وانتهى الى القول "بان عناصر المادة 50 فقرة د لا تكون
بالنتيجة متوافرة"
وحيث ان السببين التمييزيين المسندين الى المادة 74 من قانون العمل وحق
المميز عليه - المدعى - بالمطالبة باجازاته السنوية عن السنتين
الاخيرتين فقط دون عيرهما لم يكونا موضع تقاض امام مجلس العمل التحكيمي
واثارتهما الشركة المميزة لاول مرة امام محكمة التمييز فهما بالتالي
مردودان سندا للمادة 728 من قانون الاصول المدنية التي تقرر عدم قبول
الاسباب الجديدة امام المحكمة العليا.