25/03/1999
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1999
- التاريخ
- 25/03/1999
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة مقدار العمولة وقيمة الصرف التعسفي
-
عن السببين التمييزيين الاول والرابع
حيث ان المميزة تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه للبند 12 من المادة 537
اصول مدنية التي تعتبر بيان اسباب الحكم من "البيانات الالزامية تحت
طائلة بطلان الحكم" وان الحكم المطعون فيه لم يعلل وهو فاقد لاساسه
القانوني لجهة مقدار العمولة التي قضى بها وضمها الى الراتب ولجهة اسباب
الحكم بالحد الاقصى من تعويض الصرف التعسفي المنصوص عنه في المادة 50 من
قانون العمل مما يعترضه للنقض عملا بالمادة 708 فقرتها 1 و6 من الاصول
المدنية.
وحيث ان بناءات القرار المطعون فيه جاءت في ثلاثة اقسام القسم الاول بحث
في الصرف التعسفي والقسم الثاني بحث في العمولة والقسم الثالث بحث في
تعويض نهاية الخدمة
حيث انه من جهة اولى - فان القسم الثاني من الحيثيات اكد على حق المميز
عليه بعمولة تبلغ 15 بالمئة من الارباح نظرا لاستمرارها ولثباتها الا ان
المبلغ المحكوم به في الفقرة الحكمية كحل للنزاع القائم بين الفريقين
لهذه الجهة يفتقد الى اساسه القانوني في بناءات هذا الحكم التي جاءت
ناقصة لتبريرها النتيجة التي توصلت اليها.
وحيث اكد المجلس على احتساب العمولة باعتماد المبلغ المتوسط الذي تقاضاه
فعلا الاجير خلال السنة التي سبقت صرفه من العمل.
وحيث ان عملا بالمادة 57 من قانون العمل ان السنة الاخيرة التي تسبق صرف
الاجير هي الاثني عشر شهرا قبل الصرف وذلك لاحتساب العمولة المستحقة
للاجير المصروف.
وحيث ان المدعي المميز عليه صرف من الخدمة بتاريخ 1996/06/13 فيقتضي
احتساب العمولة على اساس 15 بالمئة من الارباح المحققة منذ اول حزيران
1995 وحتى آخر ايار 1996
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي لم يثتثبت في الملف مدى ارباح الشركة خلال
الفترة المذكورة وان المدعي بالذات طلب في خاتمة استحضاره لدى المحاكمة
الابتدائية مما يلي:
"يطلب المدعي
"1...
2- تعيين خبير محاسبة محلف لدى المحاكم للكشف على دفاتر
"الشركة وتحديد ارباحها عن الفترة الممتدة بين 1996/01/01
"1996/06/13 وكذلك ارباحها خلال الاثني عشر شهرا
"التي سبقت تاريخ الصرف مباشرة لتمكين المجلس الكريم
"من معرفة اساس راتب المدعي بمفهوم المادة 57
"عمل
وحيث ان اسباب القرار المميز لهذه الجهة - اي احتساب العمولة الشهرية -
جاءت ناقصة وغير واضحة لاسناد الحل المعطى فيه فيكون القرار المميز
فاقدا اساسه القانوني ومستوجبا النقض.
حيث انه من جهة ثانية لم يتضح من اسباب هذا القرار ما هي العناصر
والمبررات التي اعتمدت لحساب تعويض الصرف التعسفي بحده الاعلى من ضوء
الاجر الشهري وعدد سنوات خدمة المميز عليه وظروف صرف من العمل ومقدار
الضرر
وحيث ان اسباب القرار المميز لجهة تقدير تعويض الصرف التعسفي جاءت ايضا
ناقصة وغير كافية لاسناد الحل القانوني المعطى فيه فيكون القرار المميز
من الجهتين المذكورتين فاقدا اساسه القانوني ومخالفا للمادة 537 اصول
مدنية مستوجبا النقض للسببين الاول والرابع اي لجهة مقدار العمولة وقيمة
الصرف التعسفي.
- السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون لجهة الصرف المفاجىء للاجير من الخدمة والنتائج السلبية والخطيرة المترتبة عنه سيما وانه حصل لاسباب غير مقبولة
-
حيث ان المميزة تدلي بان مجلس العمل التحكيمي اخطأ
في تطبيق الفقرتين 3 و5 من المادة 74 والمادة 50 من قانون العمل
وحيث ان المدعى عليها - المميزة طلبت بداية رد الدعوى لانها صرفت المدعي
من العمل عملا بالفقرتين 3 و5 المذكورتين اي انه من حقها فسخ العقد دون
ما تعويض او علم سابق
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي احسن استبعاد تطبيق الفقرة 3 من المادة 74
المشار اليها آنفا اذ ان المميزة لم تنكر بانها لم تراع الموجب الشكلي
القاضي بابلاغ وزارة العمل (صفحة 6 من استدعائها التمييزي) عن المخالفة
التي ادعت حصولها وبالتالي يكون المجلس قد تأكد من عدم توافر شروط تطبيق
الفقرة 3 من المادة 74 المذكورة.
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي احسن ايضا استبعاد تطبيق الفقرة 5 من
المادة 74 المشار اليها آنفا اذ ان المميزة لم تثبت عملا بالبند 3 من
الفقرة المذكورة - انها ابلغت الاجير خطيا عن عدد الايام التي تحسب عليه
انه تغيب فيها بدون عذر شرعي وبالتالي يكون المجلس قد تأكد من عدم توافر
شروط تطبيق الفقرتين 3 و5 من المادة 74/عمل ورد مطالب ومزاعم المدعى
عليها حول حقها بفسخ عقد العمل دون ما تعويض او علم سابق.
وحيث ان واقعة الصرف من قبل رب العمل ثابتة في الملف.
وحيث ان السبب المبرر للصرف ينبغي ان يكون جديا اي على شيء من الخطورة
تجعل من غير الممكن متابعة عمل الاجير في المؤسسة دون ضرر يلحق بها اي
ان يكون له تأثير على سير العمل في المؤسسة.
وحيث الى جانب كون ان مصلحة المؤسسة وحسن سيرها امران اساسيان على
الصعيد الاقتصادي فان فقدان الاجير لعمله والاساءة الى حقه من العمل هو
امر اساسي على الصعيد الاجتماعي ويجب ايجاد التوازن بين الوضعين وعلى
القاضي في نطاق اختصاصه ان يكون الحكم في هذا المجال.
وحيث ان القرار المطعون فيه رأى ان صرف المدعي كان مرتكزا على سبب غير
مقبول (المادة 50 فقرة د عمل) في نطاق حقه في التقدير وعدم توافر وقائع
ثابتة - تبرر الصرف
وحيث بالعودة الى هذا القرار والى مجمل الاوراق والمستندات تبين ان
المدعي والمميز عليه عمل لدى الشركة المميزة بجدية طيلة مدة سبع سنوات
وان الامور المعددة كمخالفات غير ثابتة ولم يقم دليل اكيد على حصولها
(في الملف البدائي) بسبب خطأ او مناورات او مداخلات قام بها المدعي
المميز عليه قبل فسخ عقد عمله كما وانها موضوع دعوى اقيمت على حدة
وسببها وموضوعها يختلفان عن سبب وموضوع هذه الدعوى وان ثمة افادة خطية
من شركة Daufhin تبدي فيها الشركة ارتياحها لتعاملها مع السيد عطاالله
في شركة هاوس سنتر وان المستندات المبرزة في الملف تفيد عن تطور
المبيعات لدى الشركة المميزة وذلك تبعا لتطور المبالغ المحتسبة للمدعي
على اساس 15 بالمئة من الارباح وان تغيب المدعي - المميز عليه عن العمل
وذلك بفترات غير محددة هي ظاهريا لاسباب مشروعة فرصة سنوية مرض الابنة
في المستشفى عدم وجود دوام للعمل بالنسبة للمدعي بالاضافة الى عدم وجود
اي اثبات خطي للتغيب غير المبرر غير المبرز كل ذلك لا يشكل مبررا لحصول
الصرف دون علم سابق وبصورة مفاجئة.
وحيث وفي نطاق حق المحكمة العليا بالرقابة على الوصف القانوني للوقائع
وبالنظر لمجمل ما ورد اعلاه ولمجمل معطيات القضية خصوصا وان فسخ عقدي
التمثيل لشركتي Dauphin و Fuzza حصل بتاريخ لاحق لتاريخ صرف المدعي
وبالنظر لماهية ونتائج الصرف المفاجىء الخطيرة على الاجير الذي يفقد
عمله فانه لا يتبين ان ثمة ما يبرر صرف المميز عليه بالطريقة التي حصل
فيها ويعني ذلك ان هذا الصرف جرى لسبب غير مقبول وفقا لما انتهى اليه
مجلس العمل التحكيمي عملا بالمادة 50 فقرة د بندا من قانون العمل مما
يفضي الى رد الاسباب التمييزية الواردة اعلاه.
- في اصول احتساب تعويض الصرف التعسفي للاجير
-
حيث ان الاسباب الثلاثة
المذكورة تتعلق جميعها بالعقد الملزم للطرفين وبتحديد مقدار العمولة بعد
احتساب الارباح الصافية ومن ثم تحديد ماهية المخزون الصعب التصريف
وتقدير قيمته وتنزيل هذه القيمة من الارباح الصافية ثم تنزيل قيمة 20
الف دولار اميركي بدل ايجار المحل واثبات كل ذلك استنادا للدفاتر
التجارية والمحاسبة والاوراق والفواتير الموجودة والمتوافرة.
وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث تلك الاسباب بعد نقض القرار المطعون فيه
لجهة احتساب الارباح المحققة وصولا لتحديد عمولة المميز عليه ويقتضي
الفصل لهذه الجهة وايضا لجهة مدة التعويض من الصرف التعسفي والنتائج
المترتبة عليه عملا بالمادة 734 اصول مدنية.
وحيث ان المادة 734 المذكورة نصت على ان لمحكمة النقض ان تفصل مباشرة في
موضوع القضية اذا كانت جاهزة للحكم والا فانها تعين موعدا لسماع
المرافعات او لاجراء ما تراه ضروريا من تحقيق ويتضح مما تقدم ان الصرف
التعسفي ثابت ويقتضي فصل الدعوى مباشرة في ما يتعلق به ويتوجب الانذار
الا انه يقتضي اجراء تحقيق في ما يتعلق بتحديد قيمة العمولة وقيمة
المبالغ المدفوعة على حساب العمولة المذكورة.
وحيث ان المحكمة ترى تحديد تعويض الصرف التعسفي بتسعة اشهر يضاف الى
تعويض ثلاثة اشهر انذار اي ما مجموعه اثنا عشر شهرا.
وحيث انه بالنظر لطبيعة الدعوى- تعويض عمل - فان المحكمة ترى الزام
الجهة المدعي عليها (المميزة) بدفع هذا التعويض على اساس البدل الشهري
غير المنازع بشأنه بداية 900 دولار اميركي اي ما مجموعه 900 ضرب 12=
10800 دولار وذلك فورا من اصل التعويض الاجمالي على ان يحدد رصيد
التعويض الاجمالي بعد التحقيق المقرر اجراؤه في القرار النهائي بعد حسم
المبلغ المذكور والمبالغ المدفوعة سلفا على حساب العمولة منه.