الأحكام

29/06/1999

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1999
التاريخ
29/06/1999
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول صرف الاجير من الخدمة بسبب الظروف الاقتصادية

-

حيث ان المميز يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه للفقرة /و/ من المادة

/50/ من قانون العمل والخطأ في تفسيرها وتطبيقها اذ انه فضلا عن عدم

تحقق توافر شروط الظروف الاقتصادية لصرف الاجراء والعمال فان المميز

عليها لم تراع دقائق شروط تطبيق البند الثاني من الفقرة المذكورة

والمتعلق بطريقة ابلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول موضوع الصرف.

وحيث وعلى فرض توافر قوة قاهرة او ظروف اقتصادية حملت على انهاء كل عقود

العمل لدى مطعم ويمبي خاص المميز عليها فانه حسب الفقرة /و/ من المادة

/50/ عمل على صاحب العمل ان يبلغ وزارة العمل رغبته في انهاء العقد قبل

شهر من تنفيذه وعليه ان يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك

الانهاء تراعى معه اقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم واعمارهم ووضعهم

العائلي والاجتماعي واخيرا الوسائل اللازمة لاعادة استخدامهم مع حق

الافضلية لهم في العودة حسب الفقرة و) من المادة المذكورة.

وحيث ان احدا من الفرقاء لم يطعن بالوقائع الثابتة خطيا في الملف والتي

وردت في القرار والتي وردت في القرار المطعون فيه حيث نقرأ ما حرفيته:

"ان المدعي قد تبلغ بواسطة الكاتب العدل بتاريخ

"1994/07/09 انذار بصرفه من العمل وعلى ان يكون

"انهاء عقد عمله في 1994/09/30 وذلك تنفيذا

"لقرار المدعى عليها باقفال مطاعمها.

"ان وزارة العمل قد تبلغت كتاب المدعى عليها

"بصرف عمالها الجماعي عملا باحكام الفقرتين /و/

"/ز/ من المادة /50/ المذكورة بتاريخ 1994/07/08 تحت رقم 5706

وحيث ان الفقرة /و/ المذكورة اوجبت على صاحب العمل الذي يريد انهاء كل

او بعض عقود عمل اجرائه ابلاغ وزارة العمل قبل شهر من تنفيذه وذلك بنية

التشاور معها لوضع برنامج جوهري للانهاء يتسم بطابع اهمية بالغة او

بواسطته فقط - اي خلال مدة الشهر المذكورة - تستطيع وزارة العمل مراقبة

حقيقة دوافع الانهاء من جهة التنسيق مع صاحب العمل لمنعه من الانفراد في

قرار الانهاء الامر الذي لم يتحقق في الدعوى الحالية اذ ان صاجب العمل

انفرد باتخاذ قرار الانهاء وابلغه - بمبادرة من لدنه - الى وزارة العمل

بتاريخ 1994/07/08 والى الاجراء في 1994/07/09 دون التفاوض مع اجرائه

ودون مراقبة وزارة العمل والتوافق والتنسيق معها مع الاشارة الى ان

تاريخ 1994/09/30 هو تاريخ اقفال المؤسسة وليس تاريخ تنفيذ الصرف الحاصل

بتاريخ 1994/07/09

وحيث ان المميز عليها تكون قد نفذت قرارها بالصرف بعد يوم واحد من ابلاغ

وزارة العمل فيكون مجلس العمل التحكيمي بعدم اعتماده المهلة المحددة في

الفقرة /و/ من المادة /50/عمل قد خالف شرط جوهري في الفقرة المذكورة

واخطأ في تفسيرها وفي تطبيقها مما يفضي الى نقض القرار المطعون فيه سندا

للفقرة الاولى من المادة 708 اصول مدنية لجهة الصرف التعسفي فقط

وحيث ان هذه المحكمة ترى - بعد النقض - البحث في موضوع القضية والفصل في

النقاط الحاضرة للحكم فيها.

وحيث انه بعد ثبوت اخلال المميز عليها بالشرط الجوهري المشار اليه آنفا

يكون صرف المميز عليها لعمالها حاصلا لسبب غير مقبول وقد لحظته الفقرة

/د أ/ من المادة 50 المذكورة بالاضافة الى ما ورد بالفقرة /و/ المنوه

بها ويعتبر صرف المميز من قبيل الاساءة او التجاوز في استعمال حق الصرف

ويحق للمميز المطالبة بتعويض تقدره هذه المحكمة وفقا للاسس المبينة في

الفقرة /أ-3/ من المادة /50/ عمل وعلى ضوء الوقائع الثابتة في الملف

/أ-3/ ان لا ينقص عن بدل اجرة شهرين والا لا يزيد عن بدل اجرة اثني عشر

شهرا مهما بلغ مقدار الضرر ومدى التعسف في استعمال الحق وفقا للاسس

المنصوص عنها اعلاه.

وحيث ان ثبت من الاوراق المبرزة في الملف ان المدعي - المميز دخل في

خدمة المدعى عليها - المميز عليها بتاريخ 1988/01/01 وان توقفه النهائي

عن العمل تم بتاريخ 1994/09/30 وان المعدل الوسطي الشهري لما تقاضاه

المدعي المميز خلال اشهر 1994 من اجر ثابت ومن عائدات السرفيس المحددة

نسبتها 16 بالمئة قد بلغ مقداره /346565/ ل ل فضلا عن ان المميز لم يطعن

في ما ورد بالقرار المطعون فيه لهذه الجهة.

وحيث ان هذه المحكمة ترى بالاستناد الى عمل المميز في المطعم والى مدة

خدمته ومدى الاساءة التي لحقت من ترى تقدير التعويض عن الصرف التعسفي

ببدل اجرة ستة اشهر اي: 6 ضرب /346565/= 2079390 ل.ل (مليونان وتسعة

وسبعون الف وثلايماية وتسعون ليرة لبنانية)

وحيث ان المميز طلب في خاتمة تمييزه - ودون ان يتطرق الى مسألة تعويض

نهاية خدمته في معرض الاسباب التمييزية والزام المميز عليها بدفع تعويض

نهاية الخدمة للمميز مباشرة باعتباره من التابعية الفلسطينية والبالغ

/9212000/ ل.ل

وحيث ان الدعوى غير جاهزة للحكم في هذه الناحية من النزاع ويقتضي دعوة

الفريقين للمرافعة بشأن هذا الطلب شكلا واساسا عملا بالمادة 734 محاكمات

مدنية.