الأحكام

30/11/1983

شورى حكم رقم : 472 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
472/1983
التاريخ
30/11/1983
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
فياض، ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط مسؤولية الادارة التعاقدية عن تأخيرها في انجاز معاملات الاستملاك

-

وبما ان المادة 23 من دفتر الشروط الخاص المتعلقة بالتأخير في الاستملاكات تنص على ما يلي: لا يحق للملتزم ان يطالب باى تعويض عن التأخير او العقبات او الصعوبات التي يمكن ان تؤخر تنفيذ الاشغال والعائدة لتملك الاراضي على ان لا تتجاوز الستة اشهر. ويبقى مفهوما ان هذه المادة لا تمنع على الملتزم طلب تمديد مهلة التنفيذ بالنسبة للتأخير الحاصل. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت الادارة تأخرت في انجاز الاستملاكات اكثر من مدة ستة اشهر تلي تاريخ المباشرة بالعمل وبعبارة اخرى هل هذه الاستملاكات تأخرت الى ما بعد تاريخ 1960/02/08 على اعتبار امر المباشرة بالعمل سلم بتاريخ 1959/08/07 وبما انه يتبين ان المستدعى ضدها كانت بتاريخ 1960/02/08 (الذي به تنتهي مهلة الاستملاكات المعطاة للادارة بموجب المادة 23 من دفتر الشروط)) قد انتهت من معاملات الاستملاك بما فيه اخلاء العقارين 21 و47 انما ليس بصورة تامة وقد اصبحا خاليين بتاريخ 1960/02/11 اى بعد ثلاثة ايام من انتهاء المهلة المعطاة لها. وبما ان تأخير الادارة في اجراء معاملات الاستملاك بما فيه الاخلاء هو مغطى باحكام المادة 23 من دفتر الشروط الخاص التي اخذت في عين الاعتبار عند توقيع العقد ودخلت في صلب توقعات الفريقين ولا يمكن القول ان تأخير الثلاثة ايام الاضافية كان مصدرا لضرر اكيد.

- حساب سدس كمية الاشغال التي يحق للادارة تخفيضها دون تعويض

-

وبما انه ينبغي معرفة ما اذا كان حساب الادارة للسدس هو موافق في الواقع لشروط الالتزام المالية وبما ان العنصر الاول الواجب اعتماده في تقدير سدس قيمة الالتزام هو قيمة الاشغال بكاملها وفق الكشف التقديرى, محسوما منه قيمة الاشغال التي تكون الادارة قد نفذتها قبل التلزيم, وفي القضية الحاضرة يجب حذف الحفريات التي نفذتها الادارة قبل التلزيم والبالغة 22350 مترا مكعبا بسعر 3.50 ل ل. سعر المتر المكعب الواحد اى ما يعادل: 22350 x 3.50 = 78225 ل ل. وبالتالي يجب تصحيح التقدير المعتمد من قبل الخبراء لقيمة الالتزام عى الوجه التالي: 1301191 ل ل (22350 x 3.50) = 1222966 ل ل. وبما ان العنصر الثاني الواجب اعتماده يتعلق بقيمة الاشغال المنفذة من قبل الملتزم وفي القضية الحاضرة تظهر هذه القيمة من الكشف النهائي للاشغال والذى تبلغ قيمته 107436.95 ل ل. وبما ان العنصر الثالث الواجب اعتماده يتعلق بالاشغال التي كان على المتعهد ان ينفذها ولم يفعل فتضاف قيمتها الى الكشف التقديرى المأخوذ اساسا لحساب السدس لان النقص يعود هنا الى تقاعس المتعهد وهو المسؤول عنه. وبما ان الادارة تطالب في هذا الموضوع الاخير بالاخذ بعين الاعتبار الاشغال المتعلقة بالحائط رقم 41 ل التي اعتذر عن تنفيذها المستدعي بموجب كتابه رقم 8115 تاريخ 1960/11/30 وقد وافقته على ذلك بموجب كتابها رقم 1651 تاريخ 1960/12/01 مشترطة عليه الا يتذرع بعدم تنفيذها لاضافة كمياتها الى القسم الملغى (المستندات 26 و26 مكرر). بما ان مطلب المستدعى ضدها هو في محله ويقتضي الاخذ بقيمة الاشغال العائدة للحائط رقم 41 ل والبالغة كما هو مدون في الكشف النهائي. 6232.32 ل ل. + 12865 = 19097.32 ل ل. وبما ان الرقم الثاني الواجب اعتماده في المقارنة والمتعلق بالكشف النهائي هو التالي: 1074369.95 + 19097.32 = 1093467.27 ل ل. وبما ان الفرق بين الرقمين المعتمدين يبلغ 139499,27 وفقا للحساب التالي: 1222966 - 1093467.27 = 139499.27 ل ل. وبما ان سدس الالتزام يوازى 203827.66 وفقا للحساب التالي: 1222966 % 6 = 203827.66 ل ل. وبما ان قيمة الاشغال المخفضة لم تتجاوز والحالة ما تقدم سدس قيمة الالتزام ويكون بالتالي مطلب المستدعي المبني على احكام المادة 31 من دفتر الشروط والاحكام العامة في غير محله ومستوعبا الرد.

- شروط قبول الدعوى المقابلة التي تقيمها الادارة ضد ملتزم الاشغال العامة لالزامه بدفع غرامة التأخير

-

بما ان المستدعى ضدها تطالب في لائحتها الجوابية على المراجعة الزام المستدعي بمبلغ /142500/ ل ل. بمثابة تعويض لها عن الاضرار اللاحقة بها من جراء التأخير في تنفيذ الاشغال وتدلي بانها تطالب المتعهد بغرامة تأخير عن سنة وعشرة ايام المنقضية عن انتهاء المهلة في 1960/08/08 وتاريخ طلب المتعهد الاستلام المؤقت في 1961/08/18 يحسم منها 90 يوما المعترف بها للمتعهد من جراء التأخير الحاصل بسبب الاستملاك. وان مدة التأخير الصافية هي 375 - 90 = 285 يوما وان الجزاء المنصوص عنه في المادة 13 من دفتر الشروط الخاص هو /500/ ل ل. عن كل يوم تأخير فيكون مجموع جزاء التأخير المتوجب لها 500x285 = /142500/ ل ل. وبما ان المستدعى ضدها تطالب بالزام المستدعى بان يدفع لها غرامة التأخير المنصوص عنها في المادة 13 من دفتر الشروط الخاص وذلك في لائحتها الجوابية على المراجعة المؤرخة في 1964/07/17. وبما ان هذا المطلب مقدم بعد الاستلام المؤقت الحاصل في 1961/09/21 وبعد الاستلام النهائي الحاصل في 1962/09/22 اى مقدم بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الفريقين. وبما انه كان من المفروض بالمستدعى ضدها وقبل استلامها الاشغال ان تفرض على المتعهد جزاء التأخير المنصوص عليه في المادة 13 من دفتر الشروط الخاص .

- شروط اعادة التوقيفات العشرية والضمانات الى متعهد اشغال العامة وشروط سريان فوائدها ومعدل هذه الفوائد

-

وبما انه عملا باحكام المادة 48 من دفتر الشروط والاحكام العامة لا تعاد التوقيفات العشرية الى المتعهد الا بعد الاستلام النهائي وكذلك فانه عملا باحكام المادة 4 من ذات الدفتر. وبما ان موجب الادارة باعادة الضمانات والتوقيفات يبدأ بعد انقضاء مهلة معقولة تلي الاستلام النهائي لا تزيد عن الثلاثة اشهر. وبما ان فائدةالضمانات والتوقيفات تبدأ بالسريان منذ تقديم طلب اعادتها بعد توجب اعادتها. وبما ان التاريخ الذى كان على الادارة ان تجرى فيه الاستلام النهائي هو 962/09/22 وكان من المفروض بالادارة ان تعيد التوقيفات والضمانات في 1962/12/23. وبما ان المستدعى طالب بفائدة الضمانات والتوقيفات العشرية في مذكرة ربط النزاع المسجلة لدى الادارة في 1962/09/13 اى قبل توجب اعادتها ويقتضي بالتالي تحديد بدء سريان الفائدة بتاريخ 962/12/23 حتى تاريخ اعادتها. وبما انه يتبين من اقوال الادارة والخبراء ان المستدعى ضدها دفعت للمستدعي التوقيفات العشرية لقاء كفالات مصرفية كما دفعت له قيمة الكشف رقم 12 لقاء كفالة. وبما ان المجلس يرى الزام المستدعى ضدها بفائدة معدلها اثنين ونصف بالمئة عن قيمة الضمان البالغة /104000/ ل ل. حتى تاريخ اعادته والزامها بفائدة معدلها ستة بالمئة على التوقيفات العشرية منذ تاريخ 962/12/23 حتى تاريخ استبدالها بكفالة مصرفية والزامها بفائدة معدلها 2.5% عن الكفالة المصرفية بقيمة التوقيفات العشرية البالغة /104300/ ل ل. تسرى منذ تاريخ تقديم هذه الكفالة حتى اعادتها.