الأحكام

02/11/1989

شورى حكم رقم : 27 /1989

المحكمة
شورى
الرقم
27/1989
التاريخ
02/11/1989
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
حيدر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص ديوان المحاسبة في معاقبة الموظف المختص عن خطئه في ادارة الاموال العامة بعد تركه الوظيفة

-

بما انه يتبين من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 118/59 المذكور ان المشترع باعطائه صلاحية لديوان المحاسبة بفرض هذه الغرامات اوجد نوعا جديدا من المسؤولية تختلف عن المسؤولية المدنية او الجزائية او المسلكية فهي مزيج غير متعادل من المسؤوليات الثلاث وبما انه اذا كان لا يمكن فرض عقوبة مسلكية على موظف ترك الخدمة غير ان العقوبة التي يحكم بها الديوان ليست عقوبة مسلكية لان الاعمال التي تعاقب عليها لا تؤلف حتما مخالفة لواجبات المهنة ان هذه العقوبات لا تخص اعضاء مهنة او مؤسسة معينة بل تطبق على اي شخص مهما كانت صفته ادار دون مسوغ شرعي الاموال العمومية وبما ان الديوان وضع يده على الاعمال المشكو منها ضمن مهلة مرور الزمن القانونية وبما ان الغرامات المنصوص عليها في المادتين 57 و58 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/1959 تطبق على الموظفين الموجودين في الخدمة وعلى الذين تركوا الخدمة لعدم انتفاء الغاية من فرضها