25/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 60/1997
- التاريخ
- 25/03/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عاليه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص المحاكم الجزائية للنظر بدعوى التعويض الشخصي بعد صدور قانون العفو العام
-
وحيث ان استدعاء النقض يبقى بالتالي محصورا بما تضمنه القرار المطعون فيه من الزامات مدنية بحق المستدعي وما ادلى به من اسباب بهذا الصدد. وحيث انه لهذه الجهة يأخذ المستدعي على القرار ما قضى به من الزامات مدنية بحقه بعد اقراره سقوط الدعوى العامة بالعفو, معتبرا ان ذلك يؤلف مخالفة للقانون, اذ ان الحكم بهذه الالزامات في هكذا حال هو من اختصاص المحاكم المدنية لان دعوى الحق العام قدمت بتاريخ لاحق لقانون العفو. وحيث انه بمقتضى المادة 7 من قانون العفو العام رقم 84/91 المؤيدة لنص المادة 437 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, ان اختصاص المحكمة الجزائية للنظر بالحقوق الشخصية الناجمة عن جرم شمله العفو العام, هو مشروط بأن تكون الدعوى العامة قد قدمت او احيلت اليها قبل العمل بقانون العفو, اما دعاوى الحق الشخصي الاخرى الناجمة عن جرم جزائي شمله العفو العام, فتفصل فيها المحكمة المدنية المختصة. وحيث انه من الاطلاع على شكوى المدعيين احمد ومحمد الشيخ المقدمة الى النيابة العامة ضد مستدعي النقض جميل الحاج احمد يتبين خلوها من تاريخ تقديمه الا انه يتبين من القرارات التي بني عليها جرم الافتراء المدعى به ومن احالة النائب العام الى فصيلة قضاء طرابلس للتحقيق وهي تحمل تاريخ 22/2/1993 , ان هذه الشكوى قدمت الى المراجع الجزائية بتاريخ لاحق لتاريخ نفاذ قانون العفو العام المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 27/8/1991 . وحيث انه يترتب على ذلك اعلان عدم اختصاص القضاء الجزائي للنظر بالدعوى الشخصية المقدمة بعد نفاذ قانون العفو العام, الامر الذي يعود شأنه الى المحاكم المدنية بعد ان تقرر اسقاط دعوى الحق العام بموجب هذا القانون.