الأحكام

24/06/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
122/1997
التاريخ
24/06/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شمول قانون العفو العام لجنحة تعاطي المخدرات

-

حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته القانون لجهة ادانته بجرم تعاطي المخدرات بالرغم من شموله بقانون العفو العام رقم 84/91 . وحيث ان القرار المطعون فيه بالرغم من تحققه من ان جرم تعاطي المخدرات المنسوب للمتهم المستدعي هو متحقق بتاريخ سابق للعام 1988 عاد وقضى بادانته بهذا الجرم معتبرا فعله لهذه الجهة منطبقا على الجنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة فقرة (1) من قانون المخدرات. وحيث ان قانون العفو العام رقم 84/91 استثنى من احكامه الجرائم المتعلقة بتصنيع المخدرات والاتجار بها دون الجنحة المتعلقة بتعاطيها والمرتكبة قبل تاريخ 28/03/1991 . وحيث ان جنحة التعاطي المنسوبة للمتهم المستدعي هي متحققة قبل العام 1991 فتكون مشمولة باحكام قانون العفو رقم 84/91, وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك يكون قد خالف القانون لهذه الجهة فاستوجب النقض في شقه هذا.

- مفعول نقض الحكم القضائي لسبب قانوني يتعلق بسقوط الدعوى العامة بالعفو العام بالنسبة لفقرة من فقرات الحكم

-

وحيث انه ولئن كان نقض القرار يستوجب من الوجهة المبدئية اعادة المحاكمة الا ان الامر هو على خلاف ذلك عندما تكون علة النقض مبنية على سبب قانوني صرف كسقوط الدعوى العامة بالعفو العام ومتعلقة بفقرة من القرار مستقلة عن فقراته الاخرى ففي هذه الحال لا تكون اعادة المحاكمة واجبة ويكتفي باقتطاع الجزء الخاطىء من القرار واستبداله دون المساس بفقراته الاخرى كما هي الحال في الاستدعاء الحاضر, وحيث انه اعمالا لهذه القواعد وبعد نقض القرار في شقه المتعلق بادانة المتهم المستدعي بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 3 فقرتها الاولى من قانون المخدرات باعتبار الدعوى العامة لهذه الجهة ساقطة بموجب قانون العفو العام لا يكون هنالك من موجب لاعادة المحاكمة سندا لهذا السبب فيكتفي باقتطاع هذا الجزء الخاطىء من القرار واستبداله بالتعليل المبين اعلاه والتقرير مجددا باعلان عدم مسؤولية المتهم المستدعي مصطفى محمد عبد الخالق الزاهد بالنسبة لجنحة تعاطي المخدرات المنسوبة له كونها حاصلة قبل تاريخ 28/03/1991 وذلك عملا باحكام قانون العفو العام رقم 84/91 وتبعا لذلك اعتبار ادغام العقوبات هو دون موضوع لعدم وجود اكثر من عقوبة واحدة وبالتالي التطرق الى اسباب النقض الاخرى المدلى بها.